الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٥-
أما الذي يمكن قسمه فلا الغرر بجهل بيع نزلا لأن أكثر الورى لمن يصلوا لدرك من من تسميات يحصل بالحزر مهما تكثر السهام لأجل ذاك بيعه حرام وذاك بالإطلاق عن بعض الأول التسميات لا يحل
وقيل بيـ إلا إذا ما كان في الأصل ولو كان إلى الشريك فالمنع حكوا وجاز في قول الحواز مصقا ولو لغير ما شريك سبقا وجاز للشريك أو سواه في الأصل بالإجماع قد حكاه بدون أن يزاد نقـ
لو أمكنت قسمته لديه أما الذى يكون لا ينتفـ
دا منهم
بواحد من دون ثان ينبع
كمثل نعلين وكالخفين ومثل قرقين ومصراعين فالخلف هل يجوز فيما ذكرا تسمية أي بيعها من حجرا يقول بعت النصف من نعلين من باعها للمشترى في الحين فيستحق المشترى التسميه نصيف ذى النعل ونصف الثانيه وإن يشأ يأخذ كل فرد نعلا لدى قسمتهم من بعد وإنما جاز الذي قلنا هنا أنما قسمة ذالن تمكنا لأنما انتفاعهم بالفرد من نعليهم لا يمكنن إن يكن أو أن بيع التسميات لا في ذا الإمكان اقتسام متضح
هما
إذا تساويا هناك قسـ
ما
بأن يكون كل زوج أو إن تراضيا على ما شاء فليقسمانه كما قد جاء هذا الفرد من نعلين أو خفين أو مما زكن
أما بأن يبيع
فإن ذاك الأمر بالإجماع يجوز ما فى ذاك من نزاع أما إذا لم يستو الفردان بل كان هذا فاضلا عن ثاني فإن ذاك الأمر مما قسمه لا يمكنن ومر قبلا حكمه من شركة تسمية باسـ ويلزمن بائع
همه
كمثل نصف وكثلث وربع وغير ذاك إن أراد أن يبـ
ــمه