سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٦

—

134

1

ولا

هكذا

ح بيع سهم

بدون ذكر أنه نصف لذا

ويستبين

او ربـ أو جزء يكون من خمسة العشر الشاري به فالحكم لا يحكمن بذاك ما بينهـ

لو

عم

وبعضهم جوزه إن يعلم شار كبائع بلا توه بانه النصف أو الثلث ولم تكثر سهامهم فإنه يتم

فإن أقر المشترى بالعلم

فيحكمن حاكمنـ

بصحة

هنا بما لبائع

من سهم

بيع على هذا المقال المثبت

وإن هما لم يعلما أو ما علم منهم فتى غالبيع صار منهدم بلجزم حيث إن من كان شرى لا يعلمن نفس ما كان اشترى وجاز ما بينهما وذى العظم وذلك بالإجماع إن كان علم وبائع ما من أبيه ورثا ولم يسم ربعا أو ثلثا كلا ولا تسمية قد تعلم وكان وارث سوى من يرسم فقيل باطل وبعض حلله إن عرف الشارى مع البائع له وإن يكن بعضهما قد عرفا له فإنه لذاك قد كفى

يمس

ما يتبع المبيع في البيع

ا

و بتبع المبيع من دون قيم في البيع ما تشمله الأسماء ثم ويفسد المبيع مهما نزعا منه وذاك باتفاق وقعا كمثل باب وهكذا بيت بسقف ظهـ امير ترى وخشب وأرضه ودار بحائط لها وبالجدار كذاك تمر بنواه الأصلى وهكذا بهيم ما لم يكن خصص مما ذكرا شي، فالخصوص حكم قد جرى

وكل ما اسم المبيع يشـ

فإن يكن ذا بالمبيـ

مله

ة بحمل

وينز عن بلا فساد يصله

ـلا

اتصلا فإنه كما ذكرنا دخـ

كالدار بالباب وكالأرض وما ينبت من حب بها قد علما