سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٢

-

12 -

على أروض الغير بالإعارة والمشترى لم يعلمن بالحالة ثم درى بأن تلك عاريه وطلبوه سدها كما هيه فقال من باع لتلك الدار نسيت أن أذكر فيها الجارى فخذ لها الآن كما قد تنظرن وإن نشاخذ ما دفعت من ثمن فإن يشا أى ذلك الذي شرى فليمسك البيع كمثلما جرى على الذي فيه من العيب وجد وإن يشا الرد فإنه يرد وجاء في قول لبعض العاما أن ما له فى ذاك رد لزما كذا الخلاف في أداة للجمل كرسن وقتب وما اتصل والسرج واللجام أيضا للفرس والبغل والحمار هكذا فقس والعمد للسكين والسيف الخدم كذا غلاف الرمح والترس علم قيل مصير هذه الأشياء يكون لاشاري مع الشراء وقال بعض العلما للبائع تكون هذه بلا ممانع وفى مقال بعضهم قد ذكره بحسب العادة هذى صائره وذاك إن لم يقل البائع قد بعت لكم ذا كله بل قال قد بعت الحسام الخذما والغمد لم يذكره إذ تكلما وذاك مهما كانت الأشياء في مواضع أو نزعت لكنها إذ عقدوا حاضرة لديهم ما فقـ وإن تغب من بعد حال النزع فإنها لبائع بالقط مع وإن تكن ملبوسة عاريه أو نزعت حاضرة مرئيه ولم يك استثنى لها من باعا غالبيع فاسد ولا نزاعا وقيل بيعها بنفسها فسد أى وحدها وأنه لا ينعقد وقيل إن البيع أصلا ما شمل لها فليس من فساد قد حصل فيها ولا فيه وذاك قول من يقول إنها لبائع تكن لو أنها تكون في محلهـ أي ركبت في سيفها أو نصلها

L

متي

عقـ

لها مع البيع الموفى

دوا

وولد الناقة أيضا والبقر والشاة تابع لهن يعتبر