سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٣

141 -

إن مرضعا فهو لذي الشراء ولا كذاك ولد الإماء لأنه لم يك من تأثـ في لبن الإما لذي الأمور

إذ لم يكن يعتاد شربه على سبيل ألبان الشاه في الملا ومن يقل بحرمة الألبان من فرس كذاك من أتان ونحو ذين يجعلن الولدا ليس بتابع لها طول المدا والثوب في الإماء والنعل معا وحليها لبائع قد رجعا وهكذا قلادة في عنق وخرز فهو لبائع بقى مثل سلاح العبد والكساء وذاك ما فوق القميص جائى أو فوق جبة أو الازار إذ لم يكن بدمن المقدار کرزية العبد ونعـ له لمن كان اشتراه وله أدى الثمن وصححوا بأن قد ظهرا من مال عبد فلبائع جرى لخبر عن الرسول يؤثر

وما خفى من ذاك فهو أجـ

من باع عبداً ماله للبـ

ائع

إلا إذا كان بشرط واقع والمظرف للبائع مهما باعا ما فيه لا لمن شرى المتاعا إن يقل البائع عند الوصف بعت إليك ما غدا في الظرف

طعاما

أو قال قد بعت أو قال ما يشتملن عليه وبائع الشيء ومن شراه قد علما طرا بما حواه وبائع شاة بها حبل فلا يتبعها حبل بها قد جعلا وبائع أرضا ولما يذكر ماء به تحرث منذ أعصر فالخلف فيه قيل ليس يتبع وقيل بل يتبعها لا يمنع لكنني أقول فيما قد حصل إن كانت العادة في هذا المحل إن المياه تتبعن الأرضا حين تباع أرضهم أو تقضى أى لا تباع الأرض بالأثمان بدون مائها إلى إنسان فالماء تابع ولو ما ذكرا عقدة البيع الذى تقررا مع إن بيعت الأرض بما قد تستحق فالماء للأرض هناك بعض حق