الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٤142 -
1
وإن يك الماء يباع منرد والأرض وحدها كذاك قد وجد وقد يباعان جميعا أيضا أعنى بذاك مائهم والأرضا في هذه الصورة فيما نقضى أرضا بما لها يحد واحتج هذا بعد ما كان عقد
فالماء لا يتبع بيع
ومن يبع
الأرض
بأنه باع لذى المشراء شيئا وقد غطى بكالحلف وأنه لم يعلمنها كلها أو أنه
معم
ورة باع له
اء
نات
بالزرع لكن عندها خراب كانت به حجارة تصـ وذلك الشارى لها قد عمرا من بعد ما أوقع عقدة الشرا وأنه أخرج في ذى الحالة من ذلك الخراب كالعمارة فليس للبائع من رد حصل إن كان حـ ده لذاك قد شمل
الشمـ
ينعق
البيع بمعلوم ثمن كمثمن بالكيل أو وزن زكن
د
أو صفة معلومة إن يك قـ غاب هناك الثمن الذي عقد وذاك مبنى على قول رفع بأنما الأشياء بعضها يقع أثمان بعض والبيوع تنهدم على سوى القول الذي هنا فهكذا البيع به لا يحظل
وكل شيء بيع
محلل
رسم
ور بيعا
إن كان ذاك الشيء عندهم حضر لو أنه قد كان مجهول القدر فإنه يصير في ذا الحال من بيعة الجزاف في الأموال أو أنه قد وافق المبيعا كمثل تمر بتمـ كالقرض والصرف إذا ما يجرى كسكة كبيرة بالكسـ وبالدار هيـ م وبالدنانر جواز بيعهم بلا تشاجر وبفلوس ودوانق ترى وبمثاقيل بعد قدرا كذاك أيضا بقراريط الذهب وذلك القيراط عندهم حسب