سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٥

143

1

بع حبات من القمح تعد وإن يكن من فضة ما قد يحد

فهو ثلاثون من الشـ

ولا يصح بيعهم بحبـ

وصح بيع

بكذا قنط

ارا

من حبة كذاك في التقـ

دير

من ذهب أو حبة من فضة

لجهلها وإن على قدر علم تطلق فالبيع بها ليس يذم وقال بعض إنها سدس ثمن من در هم رواه أرباب الفطن أو رطلا أو أوقية قد صارا وذاك فيما قيل من أى جسد من تلكم السبعة وهي ما أعد تبر حديد فضة تنمق رصاص قزدير لحاس زيبق وهكذا إن كان أيضا من سوى ذى السبعة الأجناس كله سوا وذلك القنطار أربعونا أوقية من ذهب يروونا وقد أتى ألف من الدنانر ومائتان في مقال آخر ومائتان ثم ألف راقي قد جاء عن بعض من الحذاق وقال بعض إنه

1

درونا

بعونا ألفا دنانير يقـ وقال بعض عشرة الآلاف لكنها دراهم توافى وبعضهم قدره بمائة رطل من العسجد أو من فضة وقال بعض ألف دينار ذهب وملء جلد الثور بعضهم ذهب ون وقال بعض إنه لجـ ين صاعا من الحب وما كمثل ذا

وكله من ذهب يكـ وصح

أيضا أن يباع بكذا وجاز أيضا بكذا بعيرا وبكذا شاة لهم أو ثورا وبكذا عبداً بوصف لونها وطولها وعرضها وسنها وبعضهم لم يشترط ألوانا لها ولا طولا وعرضا كانا وجاز كل ما يبين بصفه أن يشترى به إذا ما لو أنه من غير ما كان ذكر من كلما بذمة قد يستقر أي لا يكون ذاك قد تعينا عندهم فإن ما قـ د عين

عرفه

لا تقبلنه ذمة إن بيع به لعاجل أو آجل لا يشـ

تبه