الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٦-
188
-
كذاك ما لم ينضبط عنـ
دهم
فانه لا تقبلنه الذمـ
يم
ولا يصح قد رأى بعض السلف بحيوان لو رقيقا ما وصف
إلا إذا ما كان في وقت الشرا والبيع قد أحضرا عند عقدهم أو كان مضبوطا بوصف يعلم لو غاب عنهم عند عقد أبرموا ح بكأرض أبدا أو حائط من الأصول قد بدا
ولا
إن لم تكن حاضرة وعينت أو شخصت بالوصف حين بينت لة في موضع يدرونه في القرية
بأن يقال مثلا بنخـ وتلك من جنس كذا وطولها كذا وفي الفروع أيضا شكلها كمثل نخـ لة لزيد حاضره تلك التي ترنى بعين ناظره ولا يصح بمتاع ما حضر ولم يشخص ذا بوصف معتبر وذاك كالسيف ومثل البندق والثوب والنعل ولم يحقق وقد أتى الجواز في الأصول وفى المتاع والإنا في قول بلا حضور لا وتعيين علم بل بصفات تعرفن في الذمم ولا يصح بعداد من مثل بيض أوكر مانهم ومن خيار لهم وجوز أو جوهر أو خرز أو لوز ولا بألف حبة من تمر أو مائة أو نحو ذا أوبر لاف في الجميع كبرا رداءة وجودة وصغرا كذاك أيضا منعه في القرض فالقرض مثل البيع حيث يمضى معينا من الذى قد ذكـ بما قد حضرا
للاخت
وجاز
بيعهم
سلم
را
وجوز البيع بربع درهم كالثلث والنصف بلا توهم
وهكذا
بربع
مثق ال
ذا
وربع دينار على هذا الحذا
قد وجدت سكة ذاك الكسر أم لم توجدن فالجواز قد رسم ومن يبع شيئا بدينار أتم وثلث الدينار أو سدس يسـ يلزمه أن يقبضن ثمنا كسر من الفضة نقدا بينـ إن كان لا يوجد ذلك السدس والثلث سكة بنفس
يحس