سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٧

140

يسم

وجوز البيع بعد ع بعد قد علم بذا العيار أو عيار قد وقيل لا إلا لدى إحضار مكيلهم وكيل بالعيار من قبل كيلهم عيار وصفا

لأنه يمكن أن قد يتلفـ

كمثلما يمنع

وجوزوه بعيـ

من

ذاك في السلف وعلة المنع مخافة التلف

ار قرية معروفة مثل عيار نزوة

عقد

ولا يصح البيع ما بينهم بالعد كالكيل ووزن لهم من رطب أو من كتين أخضرا أو من كتفاح ونحو ذا يرى كل ما خص بوقت إن يكن لم يحضرن مع بيع قد زكن لأنه لا يلزمن أن يوجدا في وقته الذي يأتينا غدا وجوز البيع به إن كان في أوانه بدون ما وبالذي يكون في الصحراء من أيما كان من الأشياء

"

توقف

يرسم

إن كان لا يوجد فى الأيدى فلا ينعقد البيع به بل حظلا وذاك كالنبق وقطب العلما رأى جوازه يوصف علما وجاز بالصوف بوزن إن غسل وعين اللون اتفـ اقا للأول إن كان ذاك حاضرا لديهم وإن يعب ففيه خلف والبيع بالمعمول من جلد منع كمثل نعل وكخف قد صنع أو من كصوف أو من الكتان بدون ما عد ولا وزان ما لم يكن أحضر أما بالعدد والموزن من أدرعه التي تحد طولا وعرضا مع بيان اللون لكنه قد كان ذا تعيـ

??

ين

ــم

قد غاب أو قد كان ذاك في الذمم لم يتعين فيه خلف ولا يصح البيـ البيع بالكيل ولا بالوزن من لحم ولو مفصلا ما لم يكن عند البيوع أحضرا وقيل بالجواز فيما ذكرا إن كان موصوفا وقد تعينا أو أنه بذمة تكونا مع نزع عظمه طريا كانا أو مالحا إن جنسه استبانا والشحم قطعا جائز بالوزن إن عين جنس الشحم في بيع زكن

(م 10 - سلاسل الذهب)