سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٨

11871

بأن يقول شحم ضان مثلا أو شحم معز أو كباقر الملا وبعضهم يمنعه فيما غدا بين يديهم لم يكن قد وجدا والسمك المالح جاز والوزف غير الطرى جائز إذا وصف كذا بلحم الصيد إن كان طرى ليس يجوز إن يكن لم يحضر وعلة المنع هناك خوف أن لا يوجد المذكور حين يطلبن وجوز القطب الشراء بالطرى من حوته والصيد لو لم يحضر ولم يكن يوجـ د في الأيادي إن كان ذا ممكن الاصطياد وجائز قطعا بما كان بدا من معدن شبا غدا أو أثمدا والملح والكبريت جائزان وجاز بالطيب كزعفران والمسك والكافور بالوزان والكيل أو بالوصف جائزان أما إذا ما كان ذاك حضرا فجائز لو بالجزاف ذا جرى وذاك عند القطب والبعض يرى بأن ذاك بالجزاف حجرا والمنع بالياقوت والمرجان أو جوهر أو لؤلؤ ذى شان وإن يكن ذاك بكيل قدرا أو بوزان إن يكن لم يحضرا كذاك لا يجوز أيضا بالعدد إن كان غير حاضر حين عقد

ولا يصح بالجزاف لو حضر بدون ماعد ووزن معتب واستظهر القطب الجواز بالعدد إن أحضروها حينما البيع انعقد وجاز بالثوم ومثله البصل بالكيل أو بالوزن أيا ما حصل وجاز بالحنابوزن قد علم وجاز بالكيل لدى القطب الاتم وجاز أيضا بكذا خرفانا بذكر أشهر لها قد كانا أيام وبالألوان والحيوان مثل هذا الشان ولا يجوز ذاك بالحـ

وامل

منها ولا عواقم حوائل

ويمنعن بحزمة من بقل أو جزر أو حطب أو فجل

كذاك من ليف وحافا وخشب إلا إذا أحضر مع بيع وبعضهم أجاز ما قد رسما إن كان مضبوطا بوصف علما