الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٩1
147 -
—
بأثمان ولو قد تختلف
واستظهر القطب جواز الحنا بالكيل لو لم يحضن هنا وبيع شيء واحد وقد عرف صح لو أنهالم تحضرن أو حضرا بعض وبعض غاب عقد الشرا وبدنانير وسيف خدم
مع
عير
كمثل: نخلة بدرهم والبيع للتمور بالمتمور واللحم والزبيب والشـ وقيل لا يباع واحد سوى بواحد من زمن له استوي وأول القولين عندهم أصح وهو المقال بالجواز المتضح ولا يجوز بيع بثمن إن كان هذا واحدا إلا إذا ما عينوا للكل من ذاك الذي قد نابه من الثمن
تعددا
فمن يبع إلا إذا عين
شاة
وبرا
وعسل
بعشرة دنانرا فلا يحل
هم
الشاة
وعسل والبر في القيمات
فإن يعين ذاك فالبيـ
وبيع
انعقد لو تلكم الصفقة كانت تتحد
مال رجل ومال
وزوه باتحاد الصفقة لو لم يكن معينا للحصة واه ممنوع بكل حال في صفقة واحدة ولو أتم صاحبه لبيعه وما هدم إلا إذا كان له قد أمرا بذاك قبل بيعه الذي جرى وجائز إن يكن المال لمن وليه مثل الطفل والذي يجن وقال بعض بالجواز مطلقا أى في جميع ما هنا قد سبقا وذا إذا قيمة كل تظهـ مع عقدة البيع التي تسطر ولا يصح البيع بالدينار أغلا الدنانير بلا إنكار وهكذا أوسطها والأفضل أجودها الأذني الجميع يحظل كالنجس والفاحش والردى وناقص لم يك بالوفى وصرفه كذا كذا من درهم أو بكذا من در هم متمم صرف كذا كذا من الدنانر فكل ذا يمنع عن أخاير القطب جواز ذين لأن ذاك جاء للتبيـ
وصحح
ين