الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٠1
184 -
وقال بعد ذا ولو
لأنه شرط حلال يعـ
مبين حقيقة الدين
لمنا
بأن ذا بيع وشرط عنا ما فيه تعطيل لبيع أبرموا
بار والدرهم المبذول عند الشارى
وجائز بجيد ولا يحل بدرهم صوفا كثمر وعسل
ع
ــف لأنه من بيعتين متصـ في بيعة والنهي عنه قد عرف وذاك من بيع وشرط وقعا وبعضهم أجازه ما منعا بدرهم ضرب فلان يمتنـ بيده ضرب الدراهيم وقع أي أمره كمثل ضرب السكة بأمر سلطان علا في الأمة واستظهر القطب الجواز هاهنا إلا إذا كان فلان من عنى فردا وكان بيديه يضرب لعله من بعد ذاك يذهب
وجائز بدرهم و دره وجائز بعشرة ومثلهـ
فذاك در همان لم ينبهـ فذاك عشرون أتى فى حلها
وجائز بعشرة دنانرا ونصف دينار له قد ذكرا وعشرة دنانرا ونف والنصف لم يبيننه وصف وهكذا بعشرة دنانرا وستة وهذه ما أظهرا أى أنه لما يقل في الأوله نصف من الدينار ما قد بذله وهكذا لما يقل في الثانيه وستة من الدنان ليه فإن في ذاك خلافا قد أثـ
القطب جواز ما ذكر وصحح
فليك نصف ذلك المدينار في الصورة الأولى بلا تماري
وما تلاها ستة دنان
را
الأنما المراد منها ظهرا
فإن يقل عشرة دنانرا
نصف فنصف ذكرا إذ باع مع عشرة وقد أتاك كشفا نصف من الدينار ليس نصفا
وإن يقل ثلاثة دنانرا وخمسة فالخمسة التي ترى كائنة من جملة الدنانير لا من دراهم ولا ذواكرى وإن يقل بعت بهذا الدرهم أو ذاك أو بواحد لم يعلم