سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥١

—

149

-

من ذين أو بما أشاء منهما أو نصف ذين بيعه تهدما وإن يب يبع بعد د ذا دنانرا من كل ما عداده قد ظهرا وزن ذا دنانرا وقد علم وزان ذا أو أنه قد انبهم والقول بالجواز عن بعض الأول

أو

لكنه معين فقـ

وجائز بالنصف من هذا الجمل والنصف من ذى الشاة أو من ذا الحمل والخلف في بنصف ذى الثيران ونصف ذى الحمير والبعران والمنع في هذا الصحيح في الأثر وحاصل المقال فيما قد ذكر ن مثل كلام كان في المثمن بحمسة وفوق ذاك باعا

إن كلاما لهم في الثمـ

ذا المتـ

ومن نوى يبيع فإن ما زاد على الصحيح وقال بعض إنه للفق

وإن نوى يبايعن عمـ

رد له الزائد لا للفقـ

اعا

فيما رآه القطب في ذى المسأله

را

وبعضهم يقول للذى اشترى

بدرهم فباعه بأكثرا

را

وقيل لا رد على هذا جرى

وإن نوى أن يشترى ذا من رجل بعشرة ثم اشـ تراه بأقل

زاد له الناقص من ذى العشرة وقيل ما عليه من زيادة

ومن يماكس في مبن

مبيع

من

أحد

وحط بعض ثمن منه قصد

وقد درى بأنه يسوى كما قال به بائعه أو أعظما فإن ذاك الأمر فيما قيل له من جملة المكروه مهما فعله

باب العيوب

يرد بالعيوب كل ما قصـ

به المعاوضات حتما من أحد

وذاك كالبيع وكالتولية وبدل كذاك في الإقالة وهكذا المأخوذ في ذين لزم وهبة الثواب شفعة سلم دما كذا رواه القطب بدر العلما

على اتفاق بين من تقـ