سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٢

—

10.

-

وإنما يرد في التولي

بالعيب قد قالوا وفى الإقالة

ما يحدثن عند من أقالا أو عند من ولى له الأموالا وقال بعض هبة الثواب ليست ترد أبدا بعاب فإن يشا من كان موهوباً قبل لها بعيبها الذي فيها حصل ما بقدرها مع

ويرجعن عنها من الثـ

وإن يشا فإنه لا يقبـ

واب

بهـ

من عاب ـل لها ونفسه بها لا يشغل

أصحاب

وليس في صدقة الزكاة ردولا النفل ولا الهبات أعنى التي لغير ما ثواب كذا هدية من الأصحاب وهكذا أنواع كفارات جميعها لارد فيـ ه آتي والخلف في الصداق عنهم يروى وفي إجارة ورهن شروى واختار أن لارد في الديوان وسلف فيه لهم قولان وذاك من مكارم الأخلاق وفيه نفع للعباد باقي وهبة الغير ما ثواب كذاك فيها الخلف وذلك الخلاف أيضا آتي في الأرش هل يرد والديات واختير فى الشروى جواز الرد إن شاء من عوض ردا يبدى والرهن فيه اختير أن لا ردا يكون بالعيب إذا تبدى وذلك العيب الذى قد أثرا في العقد عند العلماء البصرا فانه نقصان ما ينقص عن خلق طبيعى وشرعى زكن نقصاً يؤثرن في أثمان ذاك المبيع ظاهر العيان

عن

عرف

والعيب فهو بالزمان يختلف كذاك بالعادة حسبما في زمن كان تقضى وذهب

كمثل أن يكون ذا مما

تعب

وأنه في الزمن الذى حضر لم يك من جنس العيوب معتبر أو أنه يكون عييا في الشتا وليس في المصيف عيبا إن أتى من ثم قيل لا يرد من حكم بالعيب الذى به ألم بيع أن يخبرنه عدول نب ولو دراه أنه عيب إلى

ما

ـلا