سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٣

-

- 101

-

ثلاثة واثنان جاز إن ذا

عيب

لدينا فهناك أنفذا

أحد

مع

وليسه معيا

فربما يكون شيء عيبـ

مع

آخرين كبهيمة وقد شرى لها شخص لحرث من أحد

وأنها تحرث وحدها ولا تقبل حرثا مع سواها مثلا فهذه البهيمة التي ذكر معيبة عندهم قد تعتبر ببلد قد كان يحرثنا فيه بأزواج كما ذكرنا وهكذا بحسب الأزمان كهقعة في فرس هجان فإنها لم تك عيبا في القدم وبعد ذاك أصبحت عيباً يذم وذاك لما عاب بعض الشعرا فإنه على النفوس أثرا فكرهتها النفس حالا فنقص أثمانها وسعرها لذا رخص حتى روى أن شريحا الأجل رد بذاك فرسا ولم يل وقال معمر أبو عبيـ دة كانوا يحبون لوصف الهقعة حتى أراد رجل من العرب شراء مهقوع وجد في الطلب وقد أبي صاحبه يبيـ فقال بعد ذاك بيتا رذله إن عرق المهقوع بالمرء إلى آخر ما كان به تقـ فصار مكروها إذاك السبب من بعد ـد ما قد كان شيئا مستحب قالوا فكان المرء حين يركب للفرس المهقوع حيث يذهب ينزل عنه قبل ما أن يعرقا لأجل ما الشاعر فيه طبقا وقد يكون الشئ عيب ثم لا يكون عيبا بعد وقت قد خلا أما الذي يكون عيبا ظهـ في بعض عام لا ببعض آخرا فإنه عيب لو العقد انبرم في الزمن الذى به العيب انعدم إن كان ذاك العيب في البهيمة يعرف يأتيها بتلك المدة وهكذا الأحوال أيضا تختلف كالشاة تشترى لذبح لا علف ولا لكسب فنرى أن العرج وقلع أسنان إذا فيها خرج ليسا يعيب ان لها إذ ذاك لا يؤثرن في لحمها إن حصلا

1

ولا