الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٣1
نزوم حق مثل قطع قد وجب
د وضرب ونكال وأدب
قد
رسمه
سيد
سحر حركهانة تزوج الأمه بالاتفاق بعضهم ولم يكن فى العبد عيبا يوجد إذ الطلاق بماكته وذا هو الصحيح والبعض يرى زواجه عيبا عليه ظهرا وهو الذي صححه القطب الفطن إذ ربما بعد الطلاق تلزمن
علائق كمثل إنفاق يقع إلى انقضا العدة أو حتى تضع
عيوب الحيوان
ومن عيوب الحيوان في الأثر زيادة فيه ونقصان ظهـ مثل العمى وعرج كسر عور لو مستقيما ذلك الكسر جبر كذا اعوجاج واختلاف فيه وإن بعضو واحد يأتيه ومرض وعلة لوقـ لت وإن يكن ذلك في جارحة والجرح عيب وكذاك الدبر والكي والقرح معا والأثر
وإن يك الوسم لتعليم فلا ـل عيب أثر الكي وإن
وقي
وإن يبعه قبل أن يبرا وسمة الجبار عيب
عيب
به أو زينة قد فعلا لامة ذاك وتربينا يكن
الأثر فذاك بالإطلاق عيب يعتبر
ظهرا لأن تلك السمة التي ترى
ترد عن شرائها الناس لما يخشونه من ظلم من قد ظلما
التضارب
والزند عيب و ما بين رجليها إذا تقارب من أسفل كذاك عند الركبة وضرب رجل بيد إن مشت والحك بالذراع مما يقرب من صدرها خذاك عيب يحسب كذا العراقيب بها إن تضطرب ومثل ذاك القط أيضا للذنب وهكذا انعقادها في حينما تقوم أو برك عيب لزما وكونها جلالة وقد أتى عن النبي الهاش مى مثبتا
(م 11 - سلاسل الذهب)