الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٢170
عيب
كعلف
إذا عليها قد عمل لنفعها بنفسها هذا الرجل وهرب بها إذا المعيب وحده طلب
سقي وختن
وإن يكن أمكنه به الهرب بلا ركوب وعليه قد ركب
فإنه يلزمه عيب
وإن يكن قد باع بعضا أو
لأجل ما أتاه من ركوبه
نحل أو فيه مما شيئا قد فعل مر
ثم رأى عيبا فإنه يرد ما كان باقيا لديه قد وجد جميعه عند ابن عباد وقد قيل بأن ليس له بأن يرد وهكذا إن كان بعضه تلف فالحكم فيه مثلما هنا وصف وأنه عليه حملا قد حمل تر مثل حمار من رجل
ومشـ
ثم رأى عيبا به في موضع وعر ونزع الحمل لم يستطع
يخاف ضرا فيه أو في الحمل أو في حماره بذاك الفعل فالخلف فيه قال بعض الأول ليس له يرده لأول لأنه أبقى عليه الحملا وقد رأى العيوب فيه قبلا وقيل بل يرده ويعطى عناء ما يحمل ه بقسط من بعد ما كان لعيبه نظر وهو الصحيح عندهم والمعتبر لأنما الشرع أجاز الحمد له قبلا فما اعتدى بما قد فعله والوعر تمثيل لما قد ذكرا ليس بقيد عندهم فمثله فقدان ما قد يحمل عليه حملا عنده وينقل كذا انقط بهيمة أو ما عليها حملا ساعه الخوف على مع كذاك مهما أبصر المعائيا فيها وقد كان عليها راكبا ولم يكن أمكنه أن ينزلا فالخلف فيها الخلف فيما قد خلا كذاك مشتر لثوب لبسا ثم رأى عيا به متى ولم يجد ما يلبسنه فلم ينزعه فالخلاف فيه قد رسم كذاك إن شرى لظرف وجعل فيه دقيقا فرأى عيبا حصل أو أنه لمائع قد اشترى ولم يجد إذ عيبه قد أبصرا
اکتسي