سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٢

170

عيب

كعلف

إذا عليها قد عمل لنفعها بنفسها هذا الرجل وهرب بها إذا المعيب وحده طلب

سقي وختن

وإن يكن أمكنه به الهرب بلا ركوب وعليه قد ركب

فإنه يلزمه عيب

وإن يكن قد باع بعضا أو

لأجل ما أتاه من ركوبه

نحل أو فيه مما شيئا قد فعل مر

ثم رأى عيبا فإنه يرد ما كان باقيا لديه قد وجد جميعه عند ابن عباد وقد قيل بأن ليس له بأن يرد وهكذا إن كان بعضه تلف فالحكم فيه مثلما هنا وصف وأنه عليه حملا قد حمل تر مثل حمار من رجل

ومشـ

ثم رأى عيبا به في موضع وعر ونزع الحمل لم يستطع

يخاف ضرا فيه أو في الحمل أو في حماره بذاك الفعل فالخلف فيه قال بعض الأول ليس له يرده لأول لأنه أبقى عليه الحملا وقد رأى العيوب فيه قبلا وقيل بل يرده ويعطى عناء ما يحمل ه بقسط من بعد ما كان لعيبه نظر وهو الصحيح عندهم والمعتبر لأنما الشرع أجاز الحمد له قبلا فما اعتدى بما قد فعله والوعر تمثيل لما قد ذكرا ليس بقيد عندهم فمثله فقدان ما قد يحمل عليه حملا عنده وينقل كذا انقط بهيمة أو ما عليها حملا ساعه الخوف على مع كذاك مهما أبصر المعائيا فيها وقد كان عليها راكبا ولم يكن أمكنه أن ينزلا فالخلف فيها الخلف فيما قد خلا كذاك مشتر لثوب لبسا ثم رأى عيا به متى ولم يجد ما يلبسنه فلم ينزعه فالخلاف فيه قد رسم كذاك إن شرى لظرف وجعل فيه دقيقا فرأى عيبا حصل أو أنه لمائع قد اشترى ولم يجد إذ عيبه قد أبصرا

اکتسي