سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٣

1

171

ما يجعلن فيه ذاك المائعـ

وقد بقى في ظرفه لم ينزعا

وإن يكن أجيره به انتفع أو طفله أو عبده الذي خنع من بعد ما رأى العيوب فيه فذاك غير لازم عليـ وإن يكن بعضهم هذا نظر ينتفعن به ولم يكن أمر بذا ولا نهاه حين أبصرا ففيه خلف لهم قد ذكرا وإن يكن قد ظن عيبا فيه أو شك في عيوبه شاريه أو أنه أمارة فيه يرى وعندها أراد أن يختبرا فاستعمل المبيع حتى يعرفا هل فيه عيب أم من العيب انتفى غذاك باستعماله لن يلزمه حتى يكون العيب فيه يعلمه تحقق العيب وقد تفهم

فلم يك العيب عليه يلزم للمنتفع

ثمت يستعمله من بعـ وبانتفاع من مباح كمثل أن ينتفعن من موضع أبيح منه النفـ ع مثل احتطاب خارج بما المطر والحش للحشيش مما قد ذكر فإن رب الأرض ليس يجد منعا لذا لو أنه قد يجهد وكاستقاء الماء واستظلال كانا مباحين بكل حال من ذاك أن يباح أخذ الحطب في بلد من شجر وعنب والنخل والساقط من ثمار وكان عادة لديهم جـ اري فإنه إن فعل المذكور لا يلزمه العيب فما قد فعلا وإن يكن أبيح للخصوص والمشترى من ذلك المخصوص فكالمباح للعموم ذاك بل أدنى إلى عدم الازوم إن فعل ومن يقا رضيت بالبيوع لكن دفعت العيب في المسـ وقصده الأرش لكي يناله فالعيب لازم ولا أرش لـ وقيل فيما بينه وربـ يدركه والحكم لا درك به

ع

وإن يكن في يد بائع هلك وكان عنده أمانة ترك أو أنه عارية أو بكرا أو أجرة أو نحو ما قد ذكرا