سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٤

-

1

من كل ما ليس تعديا جرى فإنه من مال من قد اشترى وإن يك العيب قبيل الرد قد زال ففى الرد الخلاف قد وجد

وإن يكن قد تلف المعيب في يدى من اشترى بنوع تلف فيان بعد ذاك عيب فيـ من قبل أن يأخذه شاريه

فإنه من مال شاريه انعـ

دم

لكن على البائع أرش العيب تم

وذاك فيما بينه

إلا إذا ما يتلفن بعيبـ

ه

ثم ..

تعب

ورب

من بائع فالبيـ

على

فإنه يدرك أجمع الثمن على الذي باع له ما قد زكن وإن يكن عند الذي قد اشترى يحدث في المبيـ عيب ظهرا سابق قد علما لزما لكننه يستوجب الأرش لما كان من العيب الذي تقدما وقيل بل له بأن يرده وأرش عيب صار بعد عنده وإن يكن هذا المعيب أخرجا من ملكه بنحو بيع أزعجا فرده عليه من قد اشترى لأجل عيب ما دراه ظهرا فإن يحكم حاكم عليه قـ رد فجائز له بأن يرد دخله من أول لأجل عيب يرده على الذي قد باع له وإن يكن بدون حكم ردا ه ماله بأن يردا ومن شرى كجمل وحملا عليه ثم سار في عرض الفلا فبان عيب في الطريق بالجمل فأشهد اثنين هنا ممن قبل بأنه يبيعه راض على أن يأخذ الأرش لعيب حصلا فقال بعض العلماء ذاك له فيأخذن أرش العيوب الحاصله يبنى على قول لبعضهم رسم العيب بيع منبرم وإنما لمشترى المعيب أرش الذى كان من العيوب قال الإمام القطب قد تحصلا في العيب خلف بين من كان خلا على ثلاثة من الأقوال نأتى بذكرها على الكمال ذو العيب بالعيب وبيعه انعقد فقال بعض العلماء لا

يرد

بأن بيع