سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٥

173

ويلزم البائع أرشها متى لم يخبر الشاري بعيب ثبتا وقيل إن المشترى مخير بين القبول دون أرش يذكر وبين رد البيع مهما ينكر وذا هو الثابت عند الأكثر وما له يرده إذا فعـ في ذاك فعلا وعلى الرضا يدل والقول بالفساد والفسخ معا ثالثها عن بعضهم قد رفعا إن يك ذاك المشترى المعيب لم يعلم قبيل البيع بالعيب الملم غذاك لا يثبت لو قد رضيا ولا يتماه على ما رأيا لأنه فسخ ومهما شاءا يجددان عقدا جاءا

وفيه قول رابع وهو بأن يخير الشارى كمثلما زکن لكنه إن تلف قد ناله بيده أو يحدثن عيب له آخر أو يعمل في ذاك عمل كان على فعل الرضا منه يدل له يكون للذي أتى به لكن له في الحكم أرش الواقع ه من أي صنف قد وجد

فالأرش فيما بينه وربـ وخامس وذاك مثل الرابـ

وسادس وهو بأنه

ويأخذن قيمته لما عنـ

صحيحة وحيوانا ما هنا

قد كان أو كان رقيقا أيضا أو أنه قد كان أيضا عرضا واستظهر القطب بأن الأصلا فيها كذاك وهو قول يتلى عن ابن عباد المهذب الأجل قال ومذهب له فهو يدل بأنما الـ رد بعيب عاني فإنما ذلك ثاني

معناه أنه كبيـ

ثاني

إذ كان قد يرد في ذا الشان ويأخذن قيمة ولم يكن بيعا حقيقا ذلك الذى زكن

لأنما ذلك شيء حتم

وذلك الحقيق حيث أبرم

لا بد فيه من رضا من بائع ومشتر وألفت لقول سابع تخيير شار في المعيب إن وجد بين قبوله بأرشه ورد أن يخبر الشاري بأمر العيب

ويلزمن بائـ

المعيب