الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٥173
ويلزم البائع أرشها متى لم يخبر الشاري بعيب ثبتا وقيل إن المشترى مخير بين القبول دون أرش يذكر وبين رد البيع مهما ينكر وذا هو الثابت عند الأكثر وما له يرده إذا فعـ في ذاك فعلا وعلى الرضا يدل والقول بالفساد والفسخ معا ثالثها عن بعضهم قد رفعا إن يك ذاك المشترى المعيب لم يعلم قبيل البيع بالعيب الملم غذاك لا يثبت لو قد رضيا ولا يتماه على ما رأيا لأنه فسخ ومهما شاءا يجددان عقدا جاءا
وفيه قول رابع وهو بأن يخير الشارى كمثلما زکن لكنه إن تلف قد ناله بيده أو يحدثن عيب له آخر أو يعمل في ذاك عمل كان على فعل الرضا منه يدل له يكون للذي أتى به لكن له في الحكم أرش الواقع ه من أي صنف قد وجد
فالأرش فيما بينه وربـ وخامس وذاك مثل الرابـ
وسادس وهو بأنه
ويأخذن قيمته لما عنـ
صحيحة وحيوانا ما هنا
قد كان أو كان رقيقا أيضا أو أنه قد كان أيضا عرضا واستظهر القطب بأن الأصلا فيها كذاك وهو قول يتلى عن ابن عباد المهذب الأجل قال ومذهب له فهو يدل بأنما الـ رد بعيب عاني فإنما ذلك ثاني
معناه أنه كبيـ
ثاني
إذ كان قد يرد في ذا الشان ويأخذن قيمة ولم يكن بيعا حقيقا ذلك الذى زكن
لأنما ذلك شيء حتم
وذلك الحقيق حيث أبرم
لا بد فيه من رضا من بائع ومشتر وألفت لقول سابع تخيير شار في المعيب إن وجد بين قبوله بأرشه ورد أن يخبر الشاري بأمر العيب
ويلزمن بائـ
المعيب