سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٦

-

174

1

إذا درى به وإن لم يخبر فإنه عاص أتى بمنكر إذ عدم الإخبار غش يعلم وأكل مال باطلا فيحرم وغير عاص إن يكن لم يعلما أو قد نسيه عند بيـ أبرما بيع وإن يكن من بعد نسيان ذكر يلزمه للمشترى يبدى الخبر بحيث كان المشـ ترى وإلا أتى ذنبا كثيرا جلا إلا إذا آيس ممن اشترى فليجعلن أرشه في الفقرا فيلزم البائع أن يعبـ وكل عيب ظاهر كان يرى

فقد

بوصفه ويقصدن إليه ويتركز يده وبعد ذاك يخبرن من اشترى بأن

وقيل إن درى به من يشترى

على

را

عيب به قد أثرا

ترا

لو بائعه لم يخبر يصح بنفسه دراه أو قد أعلمه بذاك غير بائع وفهمه لو كان ذاك العيب عيبا لا يرى إذ المراد العلم بالذي جرى من العيوب وهو ما تسـ والوصف يجزى في الذي ليس يرى بأنه عيب بها ما ظهرا يصفه ويخبرن من شرى وقيل لا يلزمه أن يخبرا بما يرى إذا رآه من شرى يديه فوق ما يرونه معـ ولا عليه لازم أن يضعا ما الشاري يدرى أن عيبا مثل ذا

معا

أو أن يقول إنه عيب إذا وإن بذات العيب شاريه علم وما درى بأنه عيب يس فلا يصدقوه حينما ادعى بأنه لا يعلمن وما وعى بأن هذا الشيء في المبيـ من جملة المعيب والمدفوع يجهل مثل ذاك عند النظر إلا إذا يعلم أن المشترى لكونه لم يعتد الممارسه للبيع والشراء والمعاكس

والمعاكسه

وإن يكن أراه عيبا ثم لم يقل له بانه عيب

أو أنه ينقص من

أثم

انه

والمشترى لم يعلمن بشانه

أي ان ذا عيب ولما يدره فانه كمثل من لم يره