سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٧

-

170

-

ولا يرد للمعيب الشـ

اري من بعد علم العيب أو إخبار

أخبره البائع أو سواه كذا إذا اسـ تقاله إياه وإن يك الشارى إقالة طلب فلم يقله بائع وقد نكب قط ما كانا في الأرش من حق له استبانا

خير

فذاك غير مسـ في قول من بصحة البيع حكم وإن ذاك الأرش للعيب لزم ومن يقل فى ذاك بالتخـ يقول لا رد لذى الأمور ويحلف الشارى إذا ما أنكرا بأنه بالعيب فيها ما درى وقيل إن الرد للشاري حتم ولو رأى وبالعيوب قد علم ما لم يكن من باعه قد خبرا بأنه عيب له قد ذكرا وذلك الخلاف في الحكم حصل أما الذى ما بينه والرب جل فإن دري به وقد رضـ فلازم ولا أروش فيـ لو ذلك البائع لما يذكر للمشترى ذاك ولما يشر ويحلف الشاري على الإقرار بأنه رضا بعيب طاري أن قد أقر برضاه معلنا

إذا ادعى عليه بائـ

بائع

يه

ولا يمين فى رضا القلب على

من

كمثلم مختار هم

لنا خلا

لأنما اليمين إنما لزم إن عدمت بنية مع الحكم وليس من بنية قط على ما في القلوب من هناك بطلا ويرجعن عند المعيب ما حضر لصفقة المبيع لو كان كثر غلة ومن نماء مما ينفصلن بلا فساد ثما أما الذي يفسد حين يفصل فليس من رد لذاك يجعل فمشتر شاة سمينة وقد رد لها هزيلة في حين رد فإن ما أنقصه من السمن فرده عليه ليس يلزمن وقال في الديوان من شرى كسا وفيه عيب وله قد لبسا حتى بلي أو جملا فاستعمله لهرم أو أنه قد أهزله فظاهر الكلام حسبما خرج

فإنه يرده ولا حـ

رج