سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٨

176

بأنه يرده بدون أن يرد ما أنقصه من الثمن وبائع شاة بها حمل وقد رد لها الشارى بعيب قد وجد من بعد ما قد ولدت أن الولد ليس عليه لازم بأن يرد إلا إذا كان فساد يصل

لأن ذاك الابن لا ينفصـ

وقال بعص ابعلما أهل الرش

بأنه يلزمه رد الولد

فلو شراها وابنها لها تبع حال الشرا من بطنها كان وقع

رد فإن الابن عنـ

دها يرد

فإنه إذا لها بالعيب قـ وحادث من بعد صفقة تلف من قبل رد ما به رد عرف

كذاك أيضا حاضر للصـ

فقة

دمة

فيتلفن قبل رد السلعة وذاك كاستعمالها والخـ وغلة تحدث الصفقة بعد لذلك الجنين فى البط ن إذا يحدث بعد العقد لا رد لذا والخلف فيما قيل حال الصفقة لم تنفخ الروح به في المدة والحاضر المتلف مثل غلة مدركة تحضر حال الصفقة فكل ما يوجد منها حين رد يرد والمتلف منها لا يرد وقال في الديوان إنه يرد ما كان منها حاضرا في حين رد وذاك بالإطلاق لو لم يحضرا لصفقة من غلة ومن كرا

جميع

ما لديه قد تحصلا

كن الغللا وقال بعض يمس كذا نتاج الحيوان أجمعا والصوف والألبان والشعر معا المعيب وحده فقط وما له على الذي باع يحط

ويرجـ

ع

ما كان قد أنفق من أكل ومن شرب وكسوة وما به تعن ذاك شيء وقعا

لو كان بالذى اشترى ما انتفعا فماله

من

لموجب الخراج بالضمان على الذي يختار في ذا الشان فمثلما لو أنه كان تلف ذاك المبيع فعلى الشاري التلف

فهكذا يعطى له ما اسـ

وإن يقل إني لم

تنفعا

به وما استفاد منه أجمعا

تنفع

منه ولما أستفد في موضع