الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٨176
بأنه يرده بدون أن يرد ما أنقصه من الثمن وبائع شاة بها حمل وقد رد لها الشارى بعيب قد وجد من بعد ما قد ولدت أن الولد ليس عليه لازم بأن يرد إلا إذا كان فساد يصل
لأن ذاك الابن لا ينفصـ
وقال بعص ابعلما أهل الرش
بأنه يلزمه رد الولد
فلو شراها وابنها لها تبع حال الشرا من بطنها كان وقع
رد فإن الابن عنـ
دها يرد
فإنه إذا لها بالعيب قـ وحادث من بعد صفقة تلف من قبل رد ما به رد عرف
كذاك أيضا حاضر للصـ
فقة
دمة
فيتلفن قبل رد السلعة وذاك كاستعمالها والخـ وغلة تحدث الصفقة بعد لذلك الجنين فى البط ن إذا يحدث بعد العقد لا رد لذا والخلف فيما قيل حال الصفقة لم تنفخ الروح به في المدة والحاضر المتلف مثل غلة مدركة تحضر حال الصفقة فكل ما يوجد منها حين رد يرد والمتلف منها لا يرد وقال في الديوان إنه يرد ما كان منها حاضرا في حين رد وذاك بالإطلاق لو لم يحضرا لصفقة من غلة ومن كرا
جميع
ما لديه قد تحصلا
كن الغللا وقال بعض يمس كذا نتاج الحيوان أجمعا والصوف والألبان والشعر معا المعيب وحده فقط وما له على الذي باع يحط
ويرجـ
ع
ما كان قد أنفق من أكل ومن شرب وكسوة وما به تعن ذاك شيء وقعا
لو كان بالذى اشترى ما انتفعا فماله
من
لموجب الخراج بالضمان على الذي يختار في ذا الشان فمثلما لو أنه كان تلف ذاك المبيع فعلى الشاري التلف
فهكذا يعطى له ما اسـ
وإن يقل إني لم
تنفعا
به وما استفاد منه أجمعا
تنفع
منه ولما أستفد في موضع