سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٩

—

177

-

تفدتا

وقد أتى يطلب ما قد صرفا عليه إذ كان لديه بالوفا قيل له من بعد ذا أرينا لو أنك استنفعت واسـ أيدركن علي ك ذاك خشت إن ما له شيء على البائع بت وقال بعض العلما يرد كل ما كان من نمائه ومن غل

لو أنه لم يحضرن للصـ

وكل ما على المعيب

وما له عناء ما

وهو لبائع فإنما الثمـ

فقة

رفا

ويدركن

للعنا

والخدمة

لأنه كالانفساخ وصفا

الذهب وفضة بالتجر من ربح حسب

إن كان قد ضاع فهذا يرجعن

فيدخلن في خبر العدناني بأنما الخراج بالضمان سائر الثمن مع بعضهم بالتجر حين يحصلن

وهكذا ما

والقول في عيوب ذاك الثمن مثل الكلام في عيوب المثمن وكان حاضراً العقد السني

إن يكن البيع بهذا الثمـ

وقيل إن كان بدينار يسـ

أو درهم غالبيع قطعا ينهدم

دين

وإن يكن بذم ة بذين أو بسوى ذينكم النقـ فيبدل الشارى لمن قد باعا ما لم يكن عيب عليه شاعا

عيب بعض المبيعات

ومن يكن بصـ

فقه

مبتاعا

واحدة من رجل أنواعا

فعيب بعض ها بخـ

يرنا

وما له فى العيب أرش أصـ

ما بين أن للكل يمسكنا ــلا وبين ما إن يرجعن الكلا

إن لم يكن

سمي

لكل

نوع

بثمن من ذلك المبيـ

وقيل إن أراد رد ما وجـ

ــد

به عوب فله بأن يرد

يرده بحصة من جملة أثمانه مقدرا للحصة

والأول المختار

وقيل إن البيـ

مع

من قد رسخ وقيل إن البيع كله انفسخ والأرش للعيوب شيء قد لزم

كله انبرم

(م 12 - سلاسل الذهب)