سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٠

1

- IYA -

وإن يكن سمى لكل ثمنا فهو يكون بالخيار هاهنا

ده

ما بين رد للمعيب وحـ بالثمن الذى له قد حده أو يقبل الكل بلا أرش عرف وذاك باتفاق جمهور السلف ومن شرى كنحو شاة أو أمه كان بها حمل هناك علمه فولدت حملا به عيب فلا رد له لأجل ما قد حصلا كذاك أيضا ما له أرش عرف وذاك باتفاق من كان سلف والعيب مهما بان في خطام بهيمة كالسرج واللجام مما يه سعت فحكمه غداً تحكم عيب كان فيها وجدا وإن رأى عيبا بها فانتفعا بالسرج والخطام أو هما معا اوأنه استنفع منها بالولد فالبيع لازم له ولا يرد وإن يبع ريحانة بماريه خبانت العيوب فى ذى الثانيه. من بعد قبض الكل فالمختار النقض والرد له يصار وإن أراد صاحب المعية أن يرتضى بالعيب في الجارية فالبيع وحده صحيح منتهض فإن أنماه فعـ ير منتقض وجاء قول لابن عباد الأغر ترد من كان بها العيب ظهر وتؤخذن قيمتها حين ترد صحيحة في وقت ما يكون رد وإن يكن ذاك بحكم من حكم فإنه في وقت ما الحكم انبرم

مع

كذاك باقي الحيوان أيضا وغيره مما يكون عرض قائل بالرد للمعييبة لأجل عيبها وأخذ القيمة واستظهر القطب إمامنا الأبر أن الأصول حكمها كما ذكر ولم يك التماثل الذي سلف أى عبدة بعبدة شرطا عرف وإن شرى عبداً وفيه قد بذل جارية وألف دينار مثل فعيب عبده وتلك الجاريه من قبل ذاك الوقت كانت فانيه فإنه يرد ذاك العبـ وألف دينار لديه نقـ

دا

ويأخذن قيمة الجارية صحيحة في قول بعض الأمة