الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨١-
179
—
وإن تك الجارية التي هنـ
فإنه. يرد
تلك الجـ
اريه
عيبت وذاك العبد قد ذاق الفنا
لبائع بعينها كما هيه
ويقسمن قيمة العبد على قيمتها أيضا وألف بذلا فيأخذن عند ذاك الحال ما أصاب هذا الألف مما
سما
وقوموا الفت اة عند القسمة صحيحة ليست بها من علة قال الربيع إن يكن عيب وقد ماتت فإنه لذا العبد يرد ويأخذن قيمة ذاك العبد وهو صحيح عند ذاك الرد وللذي رد إليه العبد ما كان لديه قبل من دراهما وإن تكن عيبت ومات العبد ذا يسترجعن للقيمة وبعد
فإنه لتلك
قيمتها صحيحة
رد
سليمة
وجاز فى المعيب رده بلا قاض وذاك الرد فسخ جعلا أو دون قاض وبذا جاء الأثر
كان بقاض ذلك الرد
ذاك بعيد
ومن شرى بالتبر والدراهم وقد قضى شيئاً من البهائم فعيب ما كان قضاه فليرد ه الذى فيه وجد وليدفعن التبر والدراهما ذاك الذى العقد عليه انبرما كذاك إن كان بغيرها اشترى وقد قضى بغير ما به الشرا
بيع البراءة
بيع البراءة اشتراط البائع شرطا على الآخذ للبضائع زمن كلا عيب يراه في المبيع حلا
بأنه يلت
ليس بمعلوم لمن قد باعا وفيه خلف بينهم قد شاعا
فقيل ذاك جائز ولا يرد
بيعهم من بعد ما قد انعقد
ولو بدا من العيوب ما بدا وهو مقال الشافعي وجدا
ووجهه بأنه حق هنا لآدمى وهو قد تعين