الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٢180
الأنام
ليس لذي الآلاء والإنعام ولا لجملة من فيبطل الحق إذا أبطله صاحبه وليس من أرش له وقيل بيع العيب لا يجوز قط حتى يسمى كل عيب ويحط ثم يريها المشترى وينظر وذا
هو
المختار وهو الأشهر
للشافعى وهو المنصـ
ــور
صحبه مع
والواضح الشـ
وهو مقال جاء عن
فيان
وقد روى عن مالك ذى الشان
وذاك قول للربيع المرتضى وقال عنه بعض من كان مضى
دما
بصحة البيع الذى قد أبرما وإن ذاك الشرط قد تهـ وذا هو الذى به الأخذ انبرم فيما رواه ابن أبى ستة ثم
لأن بيعا ببراءة ذكـ
تضمن الغش جميعا والضرر
وقال بعض إن ذاك ينعقـ
لمثل حاكم وسـ لطان وجد
بأن يبيع بائ
بائع على يد
ـلطانه أو حاكم لبـ
لد
ويشرطن مع
ذاك للبراءة
فشرطه يمضى بهذى الصـ
فة
أو أن يبيعا كمتاع لأحد ويشرطا براءة مع من عقد
وبيعهم
بنفس
4.
أو أن بيع من ذكر نالهم براءة إذ يبرم لو لم يكن هناك شرط قد جرى من بائع الشيء على من اشترى في هذه الأقوال يشرط فيه كون ذاك المال لغيرهم باعاه كيما ينفذا حقا على الغير غدا مستحوذا كبيع مال منه ينفق ونا زوجته أو يدفعوا الديونا ووجهه إمضاء حكم لهم كمثلما كانوا به قد حكموا مخافة التعطيل للحقوق من أجل ذا والضر بالمخلوق يجوز حكم منهم وخطهم بلا شهود ترسم مقال من بالمنع فيها حكما القطب إمام العلما وصحح إن كان عالما بأمر العيب لأنه عش بدون ريب
كمثلما
وفى الذى لم يعلمن غرر والكل من ذلك شيء يحجـ