سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٢

180

الأنام

ليس لذي الآلاء والإنعام ولا لجملة من فيبطل الحق إذا أبطله صاحبه وليس من أرش له وقيل بيع العيب لا يجوز قط حتى يسمى كل عيب ويحط ثم يريها المشترى وينظر وذا

هو

المختار وهو الأشهر

للشافعى وهو المنصـ

ــور

صحبه مع

والواضح الشـ

وهو مقال جاء عن

فيان

وقد روى عن مالك ذى الشان

وذاك قول للربيع المرتضى وقال عنه بعض من كان مضى

دما

بصحة البيع الذى قد أبرما وإن ذاك الشرط قد تهـ وذا هو الذى به الأخذ انبرم فيما رواه ابن أبى ستة ثم

لأن بيعا ببراءة ذكـ

تضمن الغش جميعا والضرر

وقال بعض إن ذاك ينعقـ

لمثل حاكم وسـ لطان وجد

بأن يبيع بائ

بائع على يد

ـلطانه أو حاكم لبـ

لد

ويشرطن مع

ذاك للبراءة

فشرطه يمضى بهذى الصـ

فة

أو أن يبيعا كمتاع لأحد ويشرطا براءة مع من عقد

وبيعهم

بنفس

4.

أو أن بيع من ذكر نالهم براءة إذ يبرم لو لم يكن هناك شرط قد جرى من بائع الشيء على من اشترى في هذه الأقوال يشرط فيه كون ذاك المال لغيرهم باعاه كيما ينفذا حقا على الغير غدا مستحوذا كبيع مال منه ينفق ونا زوجته أو يدفعوا الديونا ووجهه إمضاء حكم لهم كمثلما كانوا به قد حكموا مخافة التعطيل للحقوق من أجل ذا والضر بالمخلوق يجوز حكم منهم وخطهم بلا شهود ترسم مقال من بالمنع فيها حكما القطب إمام العلما وصحح إن كان عالما بأمر العيب لأنه عش بدون ريب

كمثلما

وفى الذى لم يعلمن غرر والكل من ذلك شيء يحجـ