الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٣- 141 -
—
وقد أتى فى أثر عن الأول
فيمن يبيع
سلعة
على رجل
فانظر ما ترى
ـــلا
وقال بائع لمن قد اشترى بعت لك المتا ـماع فإن فيه كل عيب حصلا مهرس مفتت أن تقد
تكن
ولم يخبره بما هناك من عيب بذلك المتاع وحينما اشترى المتاع ظهرا أن به عيباً وقد تسـ والقول لا ينفعه ولا يضر
فإنه يرده بما ظهـ
بر به بجميع
د
ترا
الريب
وكلا
حتى له يبين كل عيب ويخ وذلك الخـ لاف أيضا جارى فيما إذا إبراء ذاك الشارى لبائع من قبل ما إن ينظرا عيوب ما كان له قد اشترى قبل هذه البراءة وبيع من باب إسقاط لحق ثابت قبل وجوبه وذاك مختلف فيه فقد أجازه بعض السلف كمثل أن يجيز لاوصية بزائد عن ثلث من تركة وارث من أوصى بها من قبل أن يموت موص ويوارى في الكفن واردد على البائع ما قد باعاً إن كان فى المبيع عيب عيب شاعا لو أنه باع لغره على وكالة من مالك قـ وذاك إن لم تعلمن لديهم وكالة بيعا بهـ قد أبرموا وإن هم وكالة قـ د علموا مالك فيما باع لهم لم يتعين رد ما قد ذكرا إلى الوكيل وحده ممن شرى بل جائز يرد إن لم يقبلا إلى الذي كان له قد وكلا واردد على الحاكم والجماعة لغيرهم بحـ إن يك عيب وهم لم يشرطوا براءة وإن هم قد شرطوا فإنه على الخلاف الأول في المنع والجواز بين الأول وخمسة يقول بعض العلما البراءة الذى قد رسما تركة ميت بيع مکره سلم بيع براءة وبيع من حكم فذى الوجوه بالعيوب لا ترد وذاك عن أبي الربيع قد ورد
من
مبيعهم
سالة