سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٤

-

182

ومن شرى من الوكيل زد له أو أنه رد على من وكله فإن يك المعيب للوكيل رد فإنه على موكل يرد إن لم يكن أخبره من وكلا بذلك العيب الذى قد حصلا وللوكيل بعد هذي الحالة د بيعه للسلعة بأن يعي

أى إن يكن من باعه عليه رد من بعد بيعه بعيب قد وجد إن لم يكن خصص من قد وكلا يئا له وفاته وقد خلا ولا يرده على الموكل إن كان قد أخبر بالعيب الجلى أو قد رآه او به کــان دري لو لم يكن موكل قد أخبرا لو لم يقل أخبر به من اشترى إن باعه عمداً ولما يخبرا من مشتر من ثمن به نهض عليه يعطى ما قبض لنفسه المعيب حين يترك عن أول أو فيه نقص بين

فلازم

يدفعه للمشترى ويمسـ وهو له ولو يزيد الثمـ

ك

وكيله في حين

ترجعه

وإن يكن رد على الموكل يرده على الوكيل الأمثل ومن يقل بأنما البيع لزم وينزع الأرش اللزوم منحتم ومن يقل بالفسخ في ذا الباب يقول بالفسخ على المعاب وقال بعض العلما يبيعـ ويقضين منه ما قـ د دفعا لمشتر من ثمن توقعا فإن يكن فى ذاك زيد حصلا يدفعه إلى الذي قد وكلا وإن يكن نقص عن المبذول فإنما ذاك على الوكيل حيث أتى في بيعه ما نقضا ـه لأنه تعرضا

جميع

إذ لم يكن بعيبها قد أخبرا من كان قد عاقده على الشرا وقال بعض العلم اء الأول يرده طراً على الموكل

لو أنه لم يخبرن الشارى بالعمد عن عيب هناك طارى

لأنه خالف ما قد

ره

مه

له موكل وما قد علمه

أي كونه بعيد لم يخبرا فبطل البيع الذي تقررا