الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٥—
183
—
وحينما الشارى له قد أبطلا رد على الأصل الذي تأصلا والأصل أنه لمن قد وكلا ملك فرده له تحصلا وإن نسى الوكيل أن يخبرا بذلك العيب الذى قد اشترى فإنه يخبر من وكه بما من النسيان قد بدا له فيخبر الموكل الشارى بما فيه من العيب لكيم ا يعلما وإن يك المعيب قد رد على وكيل بيع بعد عيب حصلا من قبل أن يدفع ذاك الثمنا إلى الذى وكله وأمنا فليرجع الأثمان للذى اشترى إن كان بالشارى لذاك قد درى وإن يغب عنه وكان ما درى به فينفقنه في الفقـ ورد ما كان به العيب إلى من كان في البيع له قد وكلا وإن يك الشارى بعيداً ظهرا أى بعد ما أنفق ما قد ذكرا خيره مفرق الأثمان ما بين أجر ثم غرم ثاني وهكذا يمسك من ذاك الثمن مقدار أرش العيب أيضا إن يكن وينفقن قدر الأرش على ذى الفقر للشارى إذا ما جهلا وما بقى من ثمن فيدفعـ إلى الذى وكله ويرجعه
ل ما
را
شراه مما فيه عيب رسما
إن كان في المبيع عيب قد وجد ولم يكن عليه بعد البيع رد ولا يرد ذلك الوكي حتى على موكل يعرضه فيرجعنه إن يكن لم يرضه وجائز يرده إلى الورا لو كان من وكله ما حضرا الأنما توكيله على الشرا يكون توكيلا لما بعد طرا وهو على ذا يجعلن خصيما في ذلك المعيب وقد حكى الإجماع أن من على شراء جائز غدا موکلا ولم يكن أعطاه للموكل من بعد ما شرى له وما ولى حتى له بانت عيوب فيه فإنه يخاصمن عليه أى ذلك الوكيل دون من غدا موكلا مع حاكم تجردا
تقيما