الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٦1
184
وإن يكن من بعد تسليم إلى موكل وبعد قبض حصلا فإنما يخاصم الموكل إن بين التوكيل حيث يقبل وإن يكن بنية ما أحضرا على الشرا وقد أقر بالشرا هذا الوكيل للذي قد وكله بأمره وما له إذ بذله فالخلف هل يخاصم الوكيل دون الذى من عنده التوكيل أن يخاصم الموكل فيه بتوكيل الوكيل يجعل يوكلنه على الخصام أو عكس ما قلناه في الكلام إن بان إقرار الوكيل بالشرا لمن غدا موکلا و آمرا بلا احتياج أن يوكلن له وكيله وهو صواب المسأله والشارى مهما أخرج المعيبا أو أنه بتـ
وصح
ثم درى بأن فيه
فإنه يرجـ
بقا
عيب
من البائع قد تحقق من كان قد باع إليه أولا بالأرش على
ع وإن ذاك عوض تكـ
لو أنه أخرجه بمثـ
به
ونا عما من الرد يفوته هنا ــل ما قد شرى أو زائد وفضل وقيل إن لم يمكن الرد بما عيب لفوت فيه قد تقدما أو عدم قدرة على من وقعا ده المعيب أن يسترجعا فليس للشارى هنا من رجعة بالأرش عن بعض من الأئمة وإن يكن لبعضه قد أخرجا من ملكه بأي وجه أرتجا فعيب بالتدليس ممن باع لم يرجع على مدلس له ظلم على الذي يختار في ذا الشان إن لم يك الشاري أخا إمكان بأن يرد ما اشتراه كاملا إلى الذي باع إليه أولا وجوزوا بأن يرد الباقي بقدر ذاك الثمـ ن المساق رده وارثه إذ فاتا
ومشترى المعيب مهما ماتا
وإن هم في علمه بالعيب قد شكوا وفى الرضا بعيب قد وجد فليمسكوه حوطة ونظرا بعض بأن رده ما حجـ
را