الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٧1
وذاك ما لم يعلموا أن الرجل دراه أو رضى بما كان حصل ورجلان اشتريا لجاريه فوجدا فيها عيوباً باديه
فإن على أن يرجعاها اتفقا ردت على المختار من سبقا مع
وإن يكن بعضهما بها رضي وأنكر الثاني ولما يرتضى فإنها تعطلن بينهمـ حتى يكون الاتفاق منهما
في شأنها على رجوعها إلـ مالكها بعيبها أو يقبب
وجوزوا لمنكر المفتـ
يرد
همه يعيب
بلا
آتي
كأن ذاك البيع صفقتان لأنما الشارى هناك اثنان فصار من كان رضى بالصفقة شريك من باع لتلك الأمة أن رضى من ارتضى لا يبطلن حق من قد نقضا
ووجه
وجـ
انا
وزوا رد نصـ بيه متى كان الذي رضى به وأثبتا ليس بجبار ولا ممن ظلم ووجهه بأنما الشركة تم ليست بعيب لا إذا ما كانا ذاك الشريك ظالما وهو الذي للبيع كان قبلا أو الذي باع لها وحولا كذاك من من رجلين قد شرى شيئا وكان العيب فيه ظهرا
فإنه في رد --هم واحـ
J
وذاك من أجل اتحاد الصفقة
خاف
مع
أماجد
وصح المنع عن فة اتحاد ثمن في الصـ
وإن عنى المبيع مع شار تلف غير جعن بالأرش مثلما عرف
مع من يرى صحة
العيب
بيع
جزما وإثباتا لأرش الريب
وإن يكن ذاك المعيب تلفا بعيبه الذى به قد وصفا وهو سواء دلس الشاري هنا أو لم يكن دلسـ ه فيما عنى وصفة التدليس أن يعرف ما به من العيب ولكن كتما الشارى على من باع له بكل ما من ثمن قد بذله عيب به قد كان ما أخبره
فيرجع
ويضمن البائع ما قد
لو أنه قد كان لم يطلعا أو قد نسي أو غلط قد وقعا