سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٨

186 -

1

كأن يبيع

ـــلا

وذا إذا ما العيب كان جر له بعد قبوله بارش بذله ومطلقا في أثر مذكور على مقال الفس خ والتخيير وقيل إن المشترى إن يره فما على البائع مما جره وهكذا بحسب الأقوال في أخباره أيضا بعيبه الخفى ووضعه ليده عليه مع بيع وعلم مشتريه إن لزم الشارى فلا يلزم ما جر الذي باع ولكن لزما من كان شاريا له وإلا لزمه ما جره لحمار يضرب أو أنه يعض من قد يقرب فإنه يضمن ما قد حدثا من ضربه وعضه وانبعثا ما لم يكن من اشتراه التزما من بعد بالقبول ثم تمما ومن يكن كمثل رمان شرى أو مثل جوز وله قد كسرا ولم يجد حباً به أو وجدا حباً ولكن قد رآه فسدا رد إلى البائع منه القشرا وأخذ الأثمان منه طرا وما له يرد بيضا إن تكن به فروخ أو به رجس زكن كأن يرى أكثر من نصف دما ممتزجا من بعد ما قد حطما لكن له الأرش وفى قول أثر يرد نفس بيضه الذى كسر ويغر من النقص من قيمته يقدرن سالما في وقته من ذلك الكسر معيباً قدرا بذلك الفرخ الذى قد ظهرا وقال بعض العلم ا ذاك بلا غرم له يحد على الذي قد باعه بيضاً فسد

ويرجعن بالثمن الذى عهـ

يرد

وإن درى البائع بالعيب وقد تعمد التدليس حينما عقد وقد أقر بعد ذا قمن كسر ليس عليه من ضمان يعتبر لأنما البائع قد تعمدا تعرضا إلى ضياع قد بدا كذاك إن حول صوفا اشترى وقطنه لنحو ثوب صيرا كالبر إن حوله لطحـ وذاك للخبز بعيد د العجن

ن