سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٩

1

187

1

وحائط نقضا ونقض لبنا أو حول الغرس القلع كونا وحول المقلوع للغرس غلا رد بعيب بعد ما تحولا وقد تعين الأروش عوضا عن فائت من رده كان انقضى وجعلوا التغيير الصفات كأنه إتلاف عين الذات ومن يكن قد اشترى ثوباً وقد قطعه فليس من أرش ورد وقيل بالأرش لهذي الصفة وهكذا إن اشترى لشـ وكان قد قطعهـ وهكذا إن اشترى أخشابا قها يريدها أبوابا وقد رأى السوس لها قد عابا وجاء في قول رواه البعض بأنها ليست ترد الأرض من بعد حرث أو قعود فيها أو بعد غرس كائن عليهـ

فش

أثوابا.

قة

سالة

ولم يكن يمنع بالزيادة في عينه من رده بحـ وإن تك الزيادة التي ترى بخارج كمثل أرض اشترى وبعد ذا بالغرس فيها غيرا أو ببناء زاده من اشترى

وكان قد جاء بذلك البنـ

وكثياب ولها قد

فإن يكن ذلك فالبيـ

وقال بعضهم يردها ولـ

والغرس من خارجها وكونا

بمثل صبغ زائد قد أثرا

لزم

وذلك الشارى له الأرش انحتم على الذي قد باع في ذى المسأله

قيمة نحو صبغه ويقـ

وإن يكن متى لغرسه

غروسه من حيث كانت تقـ

فإنه ضر على الأرض يق

فإنه يتركها في ثوبها ويأخذن قيمته من ربها ومن شرى برا و من باع لذا يدرى بأنه لحرث أخذا للحرث حسبما قد اشتراه دار

وبعد ذا في الأرض قـ

وأنه لم ينبين فالشـ

د ألقاه

اري

له من النقصان في مقـ

ما بين قيمة له لم ينبت وقيمة النـ ابت من كمية وإن يك البـ ــــــائع يعلمنا بأن ذاك ليس ينبتنـ