الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٠—
188
-
وعدم الإخبار قد تعم
دا
يذهب
ذا
من
ماله حيث اعتدى
وإن شرى عبدا وبعد
ويرجعن أثمانه للمشترى عقوبة لأجل فعل المغرر
ختنا ويعد ذا عيب به تبينـ
فالخلف فيه قال بعضهم يرد
تعدد
ـــه وقيل ردا لا يجد
وهكذا كل صلاح قد ظهر وإن شرى كمث ل ثوب وقصر أو أنه اشترى الصوف فغسل أو أنه كان على الأغنام حل فجزه أو مثل زرع فحصد وهكذا إن اشترى تمرا فجد فإنه يرده ولا ضرر ما ذكر بعد
خبان فيه العيب وإن يكن ذاك المعيب قد نقص بحادث في بدن له خلص
أو كان في نفس فإن قل ولم يكن له من أثر على القيم
تصدع
وكذهاب ظفر من أصـ
کرمد في العين أو تصـ ونحو ذاك من عيوب في البدن حفية والنوم مهما يعرضن وقلة الأكل به والكثرة وكل ما كان كهذي الصفة حدوثه في حينما قد
فمثل ذاك الحال ليس يمنع
يقع
كان من
العرب بها تقـ
دما
من ردها إلى الذي باع بما
وإن يك الحادث فيها أثراً في قيمة فإنه عيب جرى
وذاك
عيب
بعيبها الذي بها قبلا وجد مانع من أن ترد
إن لم يكن ييرا ولما يزل والمشترى يمنح أرش الأول وقال بعض العاما يرد ما عيب وقدر حادث قد علما لديه إن لم يبرأن الثاني ولم يزل من ذلك المـ كان ومشتر جارية وباليد قد مسها أو ذكر في الجسد تلذذا أو أنه كان رنا إلى الذي قد كان منها بطنا
أو أنه في فرجها وطيها فيان بعد ذاك عيب فإنها تلزمه إن ثيبـ
فيها تكون أو بكرا رضيها أو أبي
لكن له أرش الذي كان بدا فيها من العيب وما قد وجدا