الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩١-
189
1
وقال بعض إن تكن عذراء فالمشترى له الخيار جاء ما بين أن يردها للبائع ودفع أرش للمسيس الواقع مع ملر اقتضاضها الذي وقع أنقص من قيمتها وما وضع وبين من أن يمسـ كها ويقبضا أرشا لعيبها الذي لم يرتضى وإن تكن ثيبة فقيل لا ينقص وطء ثيبا إن حصلا يروه بين ردها إلى من باعها وأخذ أرش كاملا
وبعضهم يقول ان الموطء قد ينقص
ها فإن يشا لها يرد كمثلما قد فصلا
L
فليدفعن أرش وطئها إلى بائعه وإن يشا يمسكها بريبها فإنه يأخذ أرش عيبهـ واستظهر القطب بأن لا شيء له إذا لها أمسك في ذى المسألة بكراً وثيبا لأنه إذا خير فالضرار عنه انتبذا ومشتر لأمة من أحد وتمكثن عنده وفى اليد يومين أو ثلاثة أو أكثرا مما ذكرناه وبعد ذا يرى وذاك قد رأى ثديها ما لهما من أصبع عليها
عبد
واح
دا من ذين يعني إني لا أعلم ذا في أمتـ
الخامه
فق
لتل ال من باع كم الأمة
وهكذا البائ
للبهيمة
إذا رأى كيابها لا يجرى عليه في العادة حسب الأمر
ولا يومين أو ثلاثة بها انجلي
بأنه يكون في
يوم
فه
فقال
من
فطلب الرد لهذى الصـ
إني لا
سلم
ق
د باع البهيم
ذا فيها يحلف بالعام لكي ينفيها
والله لا أعلم في بهيمتـ
هذا ولا أعلم ذا في أمتى
ليس على القط ع فلا يقول في يمين
ه إذا أراد ينتف
والله هذا لم يكن في أمتى إذ هي عندى لا ولا بهيمتي القطب الرجوع ها هنا إلى الذي اعتادوا له وأمكنا
وصحح
الحلمه فالرد واقع بعدم
وبوج
ود الكي مع من علمه