سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٢

- 190

وقال بعض لا يمين تعلن على الذي حـ دوثه لا لا يمكن

فيجكمن بأنه من بائع

في عادة من زمن التبـ ايع وفى الذى يمكن أن يكونا. من غيره كمثله يرونا فيحكمن أيضا لهذا الثاني من مشتر بدون ما إيمان وعن شريح قال ما يمكن أن يكون عند المشترى ويحدثن وكل ما الحـ دوث لا يحتمل لديه عادة واء يجعل

في قـ

4

الأحداث

بعيب

حدا

في الحكم فليحكم بذاك الواقع بأنه من مشتر لا بائع والله قادر على إحداث ما قد أراده من محال وما على الاله من محـ در ما شاء من الليالي فيحلف البائع إلا أن تقم بينه أو كان إقرار علم وإن أبى من اليمين ردا عليه بيع قلت ولكن عادة الرحمن في خلقه سبحانه ذو الشان جرت بغير ما هنا قد ذكرا فينبغي لنا بأن نعتبرا لا تحمل الأشيا على امكان ما يقدر أن يفعله بارى السما بل إننا نحكم بالظواهر وأمرها إلى الإله القـ إني أخبرتك عن عيب حصل وإن يك البائع للشاري يقل تلزمه بنية بما جرى أو يحلف الشارى بأن لم يخبرا فإن عن اليمين هذا بنـ يلزمه بدون أرش يفصل

كل

ادر

دما

وإن يقل إني لما أبع هذا الذي جئت به قـ د تدعى فليحضر الشارى بيانا ومتى ما جاء هذا ببيان ثبتـ د تقـ بها من العيب فقـ فليحضر البيان أيضا إن ما فليحلاف البائع بالمعتـ من بائع وإن يكن لم يحضر رد عليه بيعه بما حصل وإن عن اليمين بائع نكل واستحسنوا لبائع متاعا إذا رأى عيبا عليه شاعا يمكن أن يكون ذاك العيب حل من قبل أن يبيعه هذا الرجل

در