سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٣

191 -

لو أنما حدوث هذا العيب قد أمكن بعد ما به البيع انعقد الذي له اشترى أن يأخذا متاعه من مشتر أراد ذا

مع

أو يعطه أرشا لعيبه بلا لزوم حكم ذاك بل تفضلا وإن يك الشارى رأى العيب ولم يخبره بائع بما ه ألم غالعيب بين ه وبين ربـ

يلزمه وماله رد

والبيع للمعيب فيما يذكر إلى مدلس بـ إن كان قد أخبره من بعد ما

أتم

ضمان المبيع بعد العقد

ه يعيب

يحجر لزما

ويضمن المبيع من له اشترى أن قبضته يده بعد الشرا ــاق وسواء يده أو يد من في القبض ناب عنده

بالاتف

تلفا

من بعد

وإن يكن ذاك المبيـ عقد قبل قبض عرفا ل من بائعه ذاك التلف وقيل بل من مال شاريه تلف

فقي

وذاك إن كان الهلاك وجدا بفجاءة من بعد عقد عقدا وقبل أن يمكن قبض السلعة أو أنه كان بدون فجـ

لكنه من قبل ما أن يمكن

L

قبض فكله

لكنه غاب أو ذلك المبيع كان قد علم

بحيث أن لا يدخلن إليـ

العقـ مع.

اءة

واء ها هنا

ــد

الأتم

بدون إذن حاصل شاريه

للمتـ

اع

جاء من البائع ولم يكن هنا من امتناع

قبل الوصول نحوه الفوات عن

أو كان معلوما وغائبا ومـ بلا تباط في الذهاب والممر فالخلف في ذلـ ك كله ظهر قيل على البائع ذلك التلف وقيل إنه على الشاري تلف أما إذا كان المبيـ ع حضرا ولم يكن من قبضه قد حجرا فالحق أن له التـ لاف قدرا فإنه من مال من له اشترى