الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٤-
192
-
فإنما مجرد التخلية قبض من المشارى بحال المكنة وجاء في قول لبعض من سلف بأنه من مال بائع تلف ما لم يكن من اشترى المتاعا يقبض ـه باليد ممن باعا وحسب ما قالوا به فإن يقل من باعه من بعد ما العقد فصل للمشترى أقبضه إليك يا رجل أو قال خذ هذا المتاع وارتحل أو نحو ذا فإنه يكون من مال الذي اشتراه مهما يتلغن قال الإمام القطب أما صحبنا فيجعلون القبض شرطا معتنى لكنما التخلية التي ذكر فإنها قبض لديهم تعتبر قال وقال الشيخ وهو أحمد فتى محمد الخبير الأمجد إن فات ما بيع بمحال الغيبة فإنه من مال شارى السلعة إن بان أن الشيء كان يوجـ في حالة العقد الذي قد عقدوا وإن يكن لم يتبين أو ظهر فواته من قبل عقد اسـ
تقر
لف من مال من قد باعه إذا عرف
فإنه يكون ذلك التـ
وسبب الخلاف فيما نيـ
نبدي
أو أنه حكم به والعقـ
هل قبض ما ياع شرط العقد
بدون قبض ماله مرد
من قال شرط ضمن البائع ما لم يقبض الشارى ولم يستلما
ضمن مشتريه بعد ما عقد
ذر
ومن يقل بأنه حكم فقـ قال الإمام القطب من لم يشترط للقبض في البيوع بعد ما تخط في القدماء أحمد الحبر السرى كذا أبو ثور وابن المنـ والبيع بالأفواه قالوا ينعقد في غير موزون ومكيول يعد إن كان قد أمكن بالتخلية أن يقبض المبيع بعد الصفقة وذاك ترجيح لتصيير التـ لف من مشتر في الأثر الذي سلف
وذاك المكيل والموزون إن بيع
بكيل أو بوزن قد زكن
فاختير أنه لكل منهما في الحكم أن يرجع فيما أبرما
وذاك ما لم يك كيل قد وقع أو يك وزن فإذا كان امتنـ