الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٥1
193
—
وإن يبع وقبل كيله تلف فإنه من مال بائع عرف ومثله المعدود والمذروع وقال بعض ما به رجوع
وأنه على الموزان يجبـ
وضامن من بالجزاف قد شرى
يره بالعقد حينما
والكيل والعد وذرع ينظـ
يئا بعينه إليه نظـ
1
وقع إن لم يك البائع من قبض منع
عاني
لأجل ما يطلب من أثمان أو بعضها أو أجل عيب وذاك كالرهن فإن ما رهن يكون موثوقا بكف المرتهن
وه
فا
في دينه فإن يكن قد تلفا يتلف بالدين الذي قد وها هنا إذا مسك البائع باع لقبض ثمن قد رسما وتلف على المبيع حصلا فإنه يتلف في قول الأولى من مال بائع له حيث غدا قابضه في ثمن قد عهدا واستظهر القطب بأن من يبع يلزمه أن التلاف قد وقع للمشترى مثل الذي كان ذهب أو قيمة لأنما البيع وجب وصار في ملك الذي قد اشترى وهو عليه الثمن الذى جرى وإن يكن قد منع البائع ما قد باعه المشتر وتمما حتى يجئ المشـ ترى إليه بثمن المبيع في
بعدما
د جاءه بثمن متممـ
ويتلف المبيع من ه قبلما إن يأتين بثمن قد أو أنه يتلف منـ وقبل قبض بائع ذاك الثمن فإنه من مال بائع زكن فليرجعن تل كم الأثمانا لمش ـتر كأنه ما كانا والقبض للأصول فهو التخليه ما بينها ومشتر علانيه وهكذا العروض فيما صححا إمامنا القطب نه ورجحا وقيل تبديل لعامل سبق أو أخذ مفتاح به كان غلق وإن يكن أبقى بعقد تانى أجيره الأول فى المـ كان لو وافق العقد الذي قد سبقا فذاك تبديل له تحققا
(م 13 - سلاسل الذهب)