سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٦

-

194

1

سلف

أما المبيع غائبا فالخلف في ضمانه كما مضى عن سـ وإن يكن ضـ مانه قد شرطا على الذي قد باعه إن فرطا ـقط فإنه من مال بائع كذاك إن كان على الشاري اشترط هم فرق بين ما يكن بقاؤه لوقت قبضه أمن وبين ما لم يك مأمون البقا إلى زمان قبضه إن لحقا وذاك كالشيء الذي قد يوكل والحيوان أي جنس يحصل فإن ذين مثلما تحقق وشبهن غير مأمون البقا

وبعض

عنده

وكل ما في الظرف بيع وحده وظرفه لم يك بيع فيلزمن من له قد اشترى يحمله في أي ظرف قد يرى إن أمسك البائع عنه ظرفه وإن يكن لا في المبيع حتفه في ذلك الوقت فمن أموال شاريه يتلفن بكل حال

حكم البيع الفاسد

البيع فيما قاله الأماجد

أي فاسد من أصله

أو أنه منفس

خ

لأم

أو أنه منفسخ إذا

تم

هم

إما صحيح

ثابت أو فاس ومنهدم ولا يجوز أبداً بأن يتم

المعاملات بالذي حرم

لولاد صار ما به من حجر

توافقا أن يفسخا عقدهما

فذاك

لا الشرع أما بالحلال إن طرا علي

مثل ربا وغرر جهل ملم

وكل شيء يلزم الإنسانا

يسم

في اللغات قد بيع ـه ما أفسده وغيرا فذاك بيع لغة شرعا يسم ما محرما قد كانا

من بيع

فلا يكون الحل فيه ماضي كلا ولا الإبراء والتقاضي الأنما ذلكم من حق الله ذى الآلاء لا للخلق فلا يصح فيه في قول الأولى تجويز من جوزه وحللا