الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٧195
وفي حديث للرسول جائي أن لا تقاضي قال في المرباء كذاك أيضا قال لا محالله تبرئة رونه عنه النقله
ولا تحـ
تصح توبة قد
قيلا
لتائب ولو بكى طويلا
من قبل رد كائن لين ما باع أو ما قد شرى في الحين وذاك مثل بيع لحم الميت والمشحم منه والربا الممقوت رد ما كان في يديه من
فإن كل واحد من ثمن قد فرضوا
التعاملا
ذاك
وجد
أو مثمن محرم مذمم
وإن تك العين هنا لم توجد فمثل ذاك يدفعن عند الأدا وإن يكن لم يمكنن المثل فيدفع القيمة لو تجل وقيل مهما تذهب العين هنا فقيمة لا المثل لو قد أمكنا والأول الصـ حيح والمعتمد لكن إذا ما العين ليست توجد وقد تراض يا بمثل كونا أو قيمة لو أنه قد أمكنا فإنه بالقط جائز على ما قد رواه قطبنا وفصلا وإن يكن قد أوقع التعـ اثنان بالحرم وما قد حظلا فتاب معط وأصر الآخذ وجحد الآخذ ما قد يأخذ خوصيم بالوجوب من كان جحد لجحده ويحلفن بالصـ إن لم يكن ثم بيان قائلا والله إني لك لم أعاملا قط بشيء إن يكن قد أنكرا بأنه فيما مضى وغبرا لم يك قد عامله وإن أقر بأنه عامله كما ذكـ يزعم بالحـ لال فإنه يحلف في ذا الحال والله ما عاملت هذا الرجلا قط بشيء لم يكن محللا وانحل بعد ذلك الخصام ذلكم التائب من آثام المتوبة ينحل معط وحصول الأوبة
لكنه
ــمد
وقال بعض بوقوع بلا خصام كائن في الأمر ودون تحليف لحال الذكر وإن يك التائب من قد أخذا فانه يلزمه في
ح.
ين ذا