سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٧

195

وفي حديث للرسول جائي أن لا تقاضي قال في المرباء كذاك أيضا قال لا محالله تبرئة رونه عنه النقله

ولا تحـ

تصح توبة قد

قيلا

لتائب ولو بكى طويلا

من قبل رد كائن لين ما باع أو ما قد شرى في الحين وذاك مثل بيع لحم الميت والمشحم منه والربا الممقوت رد ما كان في يديه من

فإن كل واحد من ثمن قد فرضوا

التعاملا

ذاك

وجد

أو مثمن محرم مذمم

وإن تك العين هنا لم توجد فمثل ذاك يدفعن عند الأدا وإن يكن لم يمكنن المثل فيدفع القيمة لو تجل وقيل مهما تذهب العين هنا فقيمة لا المثل لو قد أمكنا والأول الصـ حيح والمعتمد لكن إذا ما العين ليست توجد وقد تراض يا بمثل كونا أو قيمة لو أنه قد أمكنا فإنه بالقط جائز على ما قد رواه قطبنا وفصلا وإن يكن قد أوقع التعـ اثنان بالحرم وما قد حظلا فتاب معط وأصر الآخذ وجحد الآخذ ما قد يأخذ خوصيم بالوجوب من كان جحد لجحده ويحلفن بالصـ إن لم يكن ثم بيان قائلا والله إني لك لم أعاملا قط بشيء إن يكن قد أنكرا بأنه فيما مضى وغبرا لم يك قد عامله وإن أقر بأنه عامله كما ذكـ يزعم بالحـ لال فإنه يحلف في ذا الحال والله ما عاملت هذا الرجلا قط بشيء لم يكن محللا وانحل بعد ذلك الخصام ذلكم التائب من آثام المتوبة ينحل معط وحصول الأوبة

لكنه

ــمد

وقال بعض بوقوع بلا خصام كائن في الأمر ودون تحليف لحال الذكر وإن يك التائب من قد أخذا فانه يلزمه في

ح.

ين ذا