الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٨-
196
1
يرد للمنكر مأمنه قبض من الحرام مسرعا وينتهض وإن يكن من أخذه قد امتنع فإنه قدامه له يض
مانع
أو حيثما يبصره متى وضع ما لم يكن هناك كمثل غاصب ومثل سارق يخاف أن يرميه بالبوائق
وقيل لا يلزم من حرا يبع بانه من مشتريه يرتجـ ع دراه حرا أو بذاك ما درى إذا درى حرية من اشترى ولازم عليه إرجاع الثمن المشترى بدون ما خلف زكن القطب بأن البائعا يلزمه الرد أو المشارى وعى
وصحح
فأى واحد يرده فقـ
وما بقى في حبـ
ــد
وكربه
تبرأ الأخير منه حين رد فذمة الجميع
في الشغل به
والحلف عنهم جاء في بيع الغرر فقال بعض كالمربا ذا يعتبـ في عدم صحة التقاضي فيه والحل والإبرا لمن يأتيـ وذاك مثل البيع للعرجون في نخلة لم يوجدن في الحين وبيع حمل كان فى البهيمـ من قبل أن يجيء بالولادة أن يستبين حملها ويعلما ما تحمله من قبل ما
أو بيع
وقال بعض التقـ اضي في الغرر إن علما بالفسخ بعد البيع قر أتلف ما لديه قبل الحين
وكل واحد من الاثنـ ين وفي التقاضي رخصوا إن تلفا لو صورة الفسخ لها قد عرفا وهو سواء علم الاثنان بأن فسخا ما له نعاني أو أن ما نفعله في الحلال محرم لم يك بالحلال أو كان لما يعلما بما بدا في وقت ما للبيع كانا عقدا وجوزوا الإبراء والتحاللا تفاصصا في غرر قد فعلا لا كالربا لأنما فعل الربى ممتنع فيه الذي قد كتبا وقد مضى ما اختار نور الدين له في فعله الربا من المحالله القصاصا وأنه قد جوز والحل للذي يشا الخلاصا