الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٩-
197
1
والحكم في الفسخ لدى الأئمة رد ولو الغلة وخدمة وهكذا الإدراك للعناء ثم ضمان المثل فيه جائى أو قيمة لما يكون منتقل إن من يدى الشارى تلافه وصل والشافعي قال لا عناء لبائع أو مشتر قد جاء و إنه لو لم يكن مس تعملا بهيمة كان اشتراها مثلا فإنه عليه رد الأجرة وقال بعض منهم في الغلة إن لم نكن في حينما قد انعقد يعهم حاضرة فلا ترد كذاك أيضا عنهم قد جاء بأنه لا يدرك المعناء ومن يكن من متبايعين يعلم فسخا كائنا في حين بيعهم أو بعد ما قد عقدا وأنه تصرفا تعم فإنه لا يدرك العناء ولازم عليه فيما جاء
يرد ما كان به مسـ
وقال مالك وبعض صحبنـ
ــدا
تنفعا من عله أو خدمة قد جمعا بعدم الرد لما قد بينا
إذ خبر الخراج بالضمان يحمل للعموم كل آن وإن من قال المقال الأولا فعله هذا الحديث حملا على الذي يرد بالعيب وقد صرح بعض العلما بما تجد ولا ضمان قيمة أو مثل فيما وجدنا عنهم لأصل لو غلة في شجر أو بقلا كان على الأرض هناك حلا إلا إذا ما تلف في الأصل حل أو الذي كان به قد اتصل بفعله أو سـ سبب من أجله لأن ذاك الأصل في محله لما تحوله يد وتنقل أما الذى كان من المنتقل فإنما الشارى له محلا قد انتقى وفيه قد أحلا وإنه من أجل ما كان وصف كان عليه ما أتى من التـ ومشتر شيئا شراء منفسخ فما عليه من ضمان قد رسخ
لكل ما يتلف منه قبلا أن يقبضنه بيـ
لف
أصلا