سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٠

198 -

1

وإنه ان لم يكن ذاك

فإنه من مال بائع

تلف

شاريه أو بائعه الذي عقد

على أصح ما رووه في الصحف لأنما الشارى به لا يتهم عليه حيث القبض منه منعدم أما مجرد التخلي ها هنا فلم يكن يعد قبضا بينا لأن ذاك البيع كان منفسخ أصل أمره ولم يكن رسخ وكل ما في يد إنسان وجد بائعه أو بكراء قد عقد عنده بدون ضييع عرف

من

فبيع بالفسخ له ثم تلف من

د وجد

فقيل ضامن إذ المعق لو أن ذاك العقـ ـد عقد قد فسد وقيل لا يضمنه وهو على ما كان من قبل عليه جعلا من كونه وديعة أو بكرا أو كونه عارية تقـ

ررا

أو نحو ذا وهو الصحيح والأتم يبنى على أن الضمان للتهم

وها هنا لا تهمة عليه

إذ بيع الانفساخ لا يخرج ما وإن يكن قد أوقع التصرفا

يكون حاصلا لديه ـاع عن ملك الذي تقدما ه فبالضمان فيه انصرفا

اع

العدم التضييع في ذا الشان والقطب قال ليس من ضمان مع كونه في يده بدون ما سرقة ودون غصب ارتمى ليس لكون ذاك باقيا على ما كان ذا الشيء عليه أولا إزالة لذلك المتـ لأنما الشروع في البياع عما عليه قبل ذلك استقر وإن يكن ضيع فيما قد ذكر أو أنه في ذاك قـ د تصرفا بمثل إذهاب كأكل جرفا أو ظهرت أمارة بتهم بها فضامن لذاك يغرم وإن يكن بعد الشرا قد عملا بذلك المذكور أيضا عملا ويتلفن لأجل ذلك العمل فالقطب قال ضامن بما فعل لو لم يكن ضيع فيه لا ولا جاوز للحد الذي قد جعلا لأنما عقد الكرا والعاريه قد أبطلاه بعد ذا علانيـ