الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠١—
199 -
1
دما
أى أبطلاه حينما قد شرعا في بيعهم وذاك إذ تبايع ومن يكن لجمل قد اكترى أو غيره من حيوان للورى أو كان من آلات صنعة الورى من أحد وبعد ذا منه اشترى لكن بفسخ وعليه حملا أو أنه بما اكترى قد عملا فقيل للبائع في ذاك العنا كان قليلا أو كثيرا ما هنا من وقت بيع لهم قد أوقعا يقدر العدول ذاك أجمعا إذ الشروع في بياع ما ترى إز اند لحكم ذلك الكرا ويأخذن أيضا لما يقابل أعماله من قبل يفصل بيع من الكرا وقيل للبائع ما. قد عقداه من كرا تقـ كلا لأن ذاك البيع عندهم بيع فمن أوله قد بطلا ومقتضى هذا فإن كان معه من قبل ذا عارية مسترجعه ثم بفسخ اشراه فحمل عليه من بعد الشرا حملا مثل فمن يقل بأول يقول له من ذلكم عناء ما قد حمله من حيثما البيع يكون واقعا من قد وذا هو الصحيح مع قد وعى لأنما البيع الذي قد عقدا فسخ لعاريتهم متى بدا ومن يقل بالتأن فالمعير لا شيء له من العنـ اء قد حصلا ثم وكيل المشترى في القبض يكون مثله بدون نقص فإن يكن أبدى لشيء قبضا يحكم للشاري يقبض أيضا وإن يكن يلزم شيء فعلى من اشترى ليس على من وكلا لو ذلك الوكيل طفل أو غدا عبداً له أو غيره قد وجدا لا إن يكن في قبضه قد وكلا من اشترى منه المتاع وعلا وهكذا طفل لمن قد ذكرا وعبده أى عبد من منه اشترى فإن قبض هؤلاء لا يعد قبضا على من اشترى ولو وجد فما عليه من ضمان أبدا يقبض هؤلاء لو كان بدا وإن وكيله على القبض علم بأن ذاك البيع فسخ منهدم