الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٢-
أو أنه كان درى بالصورة ويجهلن بفسخها للعقدة
وقبض المبيـ
لذلك المبيـ
تلف ثم ع فهو ض
ضامن
والشيء مهم
في يده لو في صلاح عرفا
له لحيث الفسخ فيه كائن
يتلفن من يد من شرياه بشراء فاسـ
أو من وكيل لهما قد جعلا أو واحد للثان منهم وكلا في قبض ذاك ضمناه قدرا ما كان كل واحد منهم شرى فإن يكن نصفين ذلك الشرا يضمن كل واحد نصفا يرى وهكذا وإن يكن منهم فتى يقبضه بدون أمر ثبتا من صاحب له فإن الضامنا في ذاك وحده متى تـ كونا إن لم يكن بائع ما قد ذكرا ه يدفعه لمن شرى إليه دون طلب منـ وإن يكن من باع للشيء دفع أو أنه بطلب منه فلا يضمن إلا سهمه المحصلا والسهم للشريك يتلفن على من باعه إذا التلاف وصلا إلا إذا المقابض كان أتلفا له ما فيه قد تصرفا
بنفس
متي
وقع
أو كان بالتضييع منه قد تلف فإن ذاك ضامن لما وصف
ومشتر منفس خا فأم
بائعه يتلفه كما يرى
فأتلف البائع ذاك بهبـ
أو غيرها من الوجوه المذهبه
فإنه من مال ذاك البائع يكون ذاهبا بلا تنازع لأنه هو الذى قد أتلفا لمال نفسه متى تصرفا ولم يكن أتلفه من اشترى لو قبض المشارى له بعد الشرا إلا إذا بائع ما قد ذكرا قد كان طفلا للذي قد اشترى كذاك لو كان المبيع هاضرا ما بين بائع وبين من شرى ختلف وكان في قبض الجميع فإنه من مال بائـ وما اشترى الوكيل للموكل وكان فاسدا ولم يكن جلى ويتلفن قبل ما إن يوصلا له إلى الذي له قد وكلا
عرف