الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٣1
فإنما تلافه من
ال
ذاك الوكيل كائن بحال
لو أنه الفساد ما تعمدا أو كان لم يعلم به حين بدا لو كان في منفعة الموكل أتلف الوكيل حينما ولى لكن إذا في نفعه قد أتلفا أو ماله يضمنه على الوفا ويرجعن به على الموكل فيغرمنه له عن كمل والقبض للوكيل في هذا الشرا ليس يقبض لموكل جرى إذا بطل التوكيل بالمخالف إذ كان قد وكله وأوقفه
حيح
ليس على الفاسد
والمطروح
على شراء ثابت وإن على الفاسد كان وكله وما به وكله قد فعله
ويتلفن في يده فالض
امن
لذلك الوكيل هذا الخائن
لأنما التوكيل غير منعقد فذلك الوكيل حينما عقد
كأنه في فعـ له تكلف
بنفس
بدون أمر
درا
شراء فاسد غدا مزيفا
ولا وكالة على ذاك الشرا وإن يكن يتلف ما هذا اشترى له شراء فاسدا منكسرا من بعـ ـد إيصال إلى من وكلا فإن أي تلف قـ د حصلا فإنه من مال من قد وكلا وما على الوكيل عزم جعلا وهو سواء أمره حين أمر بفاسد أو تصـ حيح معتبر إلا إذا أعطى له وأوهمه بأن ما كان إليه سلمه فإنه من غير ذلك الشرا ذاك الذي كان به قد أمرا ويضمن الوكيل والموكل لبائع ما من تلاف يصل وإن للبائع أن يطالبا أيهما أراد فيمـ ا ذهبا الوكيل مهما غرما على موكل بما قـ د سلما
وير
وقال بعض إنه إن تلفـ
بما من الله العظيم
ق
د
وفا
ضمانه على الموكيل المنحرف لو أنه عند موكل تلف ولم يكن له رجوع علما على موكل بما قـ د غرما