الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٤-
-
وضامن خليفة اليتيم ما شراه فاسداً له منهدما إن تلف المبيع بعد العقدة كذا خليفة على ذى جنة وذى جنون مسجد كريم
وغائب وقائم اليتيـ
لو أنه يتلف فى مصـ
وإن يقع
لحة دى اليتم كالغائب أو ذى الجنة
البشر
أو أنه قد بلغ وا والقدوم
له
ـم
سلم
فللوكيل يرجعن عليهم بما من الغرم إن بأن أن ذلك التـ الف في مصلحة لهم لحة لهم ولما يختفى
وقال بعض انه تبـ
وقيل إن درى بفسخ
منه وما له رجوع يقع
العقدة وأتلف المذكور في المصلحة
فلا رجوع وإذا لم يعلما بفسخها ولو لجهل خيما وأوقع التلاف في المصلحة فها هنا يقضى له بالرجعة وقال قطب العلماء الأنجب وذا المقال فهو عندى أقرب وإن هم قد قبضوا من بعدما صحو قدوم أومتى ما أحتلما فالقابض المذكور أيضا غارم كذا خليفة كذاك القائم ورجل وكيله قد أمرا أن ينفذن ما له قد اشترى أى ما اشتراه ذلك الوكيل له وكان فاسداً شراء فعله فأنفذ الوكيل فيما أمره موكل له وحيث إن الوكيل بالضمان اعتقلا دون الذى كان له قد وكلا قد بيع بيعاً ليس مستقيماً دثن فيما وكل شيء يح من العيوب عند ذاك المشاري أى أنه بيع بفسخ جارى فليدفعن من ماله من اشترى ما كان قد أنقصه عيب طرا يرده لبائع في حينم والقطب قال إنه من مال بائعه النقص بهذا الحال سبب تقررا للشيء في ذا إلا إذا ما كان الذى اشترى
يدفع
ماله لـ متمم
فما جناه فعلي شاريه ليس على البائع ما يجنيـ
يره
L