سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٥

—

—

كذلك لا

يرجع

بالجناية شار على البائع في ذى الحالة قال الإمام القطب وهو الأروع إن لم يكن مضيعاً فيرجع وإن يك الشيء لبائع رجع بككراء أو وديعة وض

أو

من بعد ما قد قبض الشارى له وتلف مع بائع قد نالـ فيه عيب عنده أيضا طرا فليس من شيء على من اشترى ومشترى الأشياء بانفساخ يدرك فيما جاء عن أشياخي

فلا

على الذي قد باع للأثر ياء ما قد تعنى كان من عنـ كذاك ما أنفق فيها وكسا كذاك ما داوى به وما أسا وقال بعض صحبنا في الأثر وما لك لا يدركن المشترى مثل العنا مما به قد صرفا وصار ذاهبا به وتلف ولم يكن له بيان فيه كالأكل والشرب الذي يوليه وما عليه رد غلة جمـ من كل ما كان به قد انتفـ يرد لبنا من اشترى كلا ولا صوفا هنا أو ثمرا أو أجرة المركوب والحمال وكل ما كان كهذا الحال لأنما الخراج بالضمان في خير عن الأكوان قالوا وإن ذاك أمر قد يعم في كل شيء فيه بالرد حكم لو أنه قد كان في مبيـ قد بان فيه الفسخ للجميع فلا يرد لنتاج وغل قد حضرت في حينما الحكم انفصل في ظاهر القول الذى قد ذكرا والذي للشيء قد كان اشترى قيمة ما زاد به كصبغ ومثل تجصيص ومثل الدبغ

كذاك مثل الرقع والخياطة مما يزيد عينه في القيم وإن يكن قد استوى عند عدم زيادة فماله شيء علم وإن يكن قد أمكن المثل فله مثيله لا قيمة معله وإن يكن نزع الذى قد زيدا أمكنهم مجردا تجريدا من غيره بلا فساد يقع في نزعه حين له قد نزعوا