الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٧205
-
ومشتر أرضا شراء فاسـ
دا
فغرس الغروس فيها جاهدا
أو جعل البناء فيها خيرا بائعها من بعد ذا فيما جرى بين أخذ أرضه وما هنا كان بها من الغروس والبنا وقيمة البنيان دون البقعة يعطى وما لغرسه من قيمـ
ما
يكون يوم الرد والتحاكم تقويمه بالتبر والدراهـ قيمة نخلة إذا تبدت كبيرة لا قيمة لصرمة وبين إعطا قيمة للنقض لكنه بلا بناء يمضى وقيمة للغرس مقلوعاً ومع هذا فيعطى للعنا كما وقع وإن يكن لم يتعن الشارى فيما اشترى له من العقار بل ان يره له ذاك بني بأجرة مفصولة قد كونا رن عناء ذا مقوما بقيمة واينفذا
فإنه يعتب
لا باعتبـ ـار ما له قد جعلا من عقد أجرة تكون أولا وبعضهم يقول في القلع متى ما كان لا يفسد أرضا للفتى ولا يضر الغرس أو للنقض بأخذ كل ما له. ويمضى وإن يكن شرى فسيلا فغسل في أرضه وبعد بالنقض اعل أو أنه قد اشترى لنقض ثم بنى فيما له من أرض رد على بائع ما قد ذكرا قيمته في يوم ذلك الشرا وأمسك المذكور حيث كونا
بدون ما غرس ودون ما بنـ
وهو سواء يفسدن إذا
ولا يرد الثمن الذى عقبـ
د
أو أنه لا يفسدن إذ ينتزع
بل إنه يرد قيمة تحل وقال بعض العلماء إن كان لا يفسده القلع إذا ما حولا وهكذا لا يفسدن للأرض يأخذ كل ما له ويمضى يجب لو أنه في الغرس كان قد تعب
ولا عنا للشارى هاهنا
لو كان غير غاصب إذ لم يكن لبائع في الغرس من نفع زكن وإن يك القلع لغرس يفسد ويفسد الأرض إذا ما يوجد